بالاسم المصدري فهو باق مستمر ، لأنه أمر اعتباري يمتد بامتداد الاعتبار . وخلاصة الكلام في هذا المنشأ : أن من أسباب القول بالوضع بالأعم عدم تحديد دائرة التلبس ، والخلط بين حالة الانقضاء وحالة التلبس ، لعدم تشخيص مفاد الهيئة أو عدم تحديد المبدأ . المنشأ الثاني : عدم تشخيص الموضوع ، إن القائل بالأعم يتصور أن موضوعات الاحكام على نسق واحد وهو دوران الحكم مدار صدق عناوينها حدوثا وبقاءا ، فإذا قيل : ( قلد العادل ) فإن ظاهره دوران التقليد مدار العدالة حدوثا وبقاءا ، ونحوه قوله تعالى : ( السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) [1] و ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) [2] ، فإن ظاهره دوران الحكم بالحد مدار هذه العناوين حدوثا وبقاءا ، مع أن التلبس بمبدأ السرقة والزنا لا بقاء له عند الحكم بإقامة الحد بل لا يمكن تقارنهما عرفا وشرعا . وهذا دليل على الوضع للأعم ، فإنه ما دام الحكم يدور مدار صدق العنوان حدوثا وبقاءا فلا بد فن الصدق الحقيقي لعنوان السارق إلى حين الحكم بإقامة الحد ، وهذا مما يؤكد الوضع للأعم خصوصا مع شهادة العرف بخلو هذا الاطلاق عن التجوز والعناية . وتعليقنا على ذلك : أن هذا خلط بين موضوعات الاحكام ناشئ من تصور أن جميعها على نسق واحد ، وهو دوران الحكم مدار صدق عناوينها حدوثا وبقاءا ، مما أدى للقول بالأعم استنادا إلى ترتب الحكم على بعض الموضوعات مع زوال التلبس بالمبدأ فيه . والصحيح أن الموضوعات على ثلاثة أقسام :