يتصور النزاع بعد زواله ، فإن الشئ لا ينقلب عما وقع عليه [1] . ولكننا نلاحظ على هذا الرأي نقضا وحلا ، أما النقض فبأمرين : أ - اسم الفاعل كالضارب - مثلا - بمعنى من صدر منه الضرب ، فإنه بهذا المعنى لا يتصور فيه انقضاء المبدأ أصلا فلا يعقل النزاع فيه أيضا ، مع أنه خصص عدم النزاع باسم المفعول . ب - اسم المفعول كالمملوء مثلا ، فإن الامتلاء يتصور وجوده ويتصور زواله ، ولذلك فالنزاع فيه معقول بعد انقضاء مبدأ الامتلاء وزواله . وأما الحل فيتم ببيان الفارق بين المبادئ الآنية - عرفا - والمبادئ الاستمرارية ، فالضرب والقتل - مثلا - مبدأ آني - عرفا - غير قابل للامتداد في عمود الزمان ، ولهذا لو أخذنا هذا المبدأ بمعناه الجلي - وهو البقاء والتحقق ضاقت فترة التلبس به وكانت صحة الاطلاق الحقيقي له بعد انقضاء التلبس دليلا على الوضع للأعم ، ولكن لو أخذنا هذا المبدأ بمعناه الخفي - وهو في والحدوث - فلا يتصور فيه الانقضاء حينئذ كما لا يتصور الانقضاء - أيضا - في اسم الفاعل المتضمن لهذا الحدث الآني - أيضا - كالضارب والقاتل . ومقابل ذلك توجد مبادئ استمرارية ممتدة في عمود الزمان كالامتلاء والنقش فيقال مملوء ومنقوش ، وفي مثل هذا لا يوجد مبدأ خفي وجلي يختلف باختلافهما الأثر بل له مبدأ واحد مأخوذ بنحو الفعلية ، فيتصور فيه الانقضاء والاستمرار ويكون النزاع فيه معقولا . 6 - ما كان المبدأ فيه اعتباريا نحو المبيع ، فإن مبدأه وهو البيع إن لوحظ بمعناه الجلي وهو البيع المصدري الذي هو أمر تكويني وهو العقد نفسه فبهذا اللحاظ تضيق دائرة التلبس ، وإن لوحظ بمعناه الخفي وهو المملوكية أي البيع