أ - ما يدور الحكم مدار عنوانه حدوثا وبقاءا نحو قلد العادل العالم ، وهذا هو المطابق للقاعدة العرفية ، وهي أن تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية ودوران الحكم مدار الوصف والعنوان ، فلا يصح الخروج عن هذه القاعدة الاستظهارية العرفية الا بقرينة عقلية أو مقامية أو لفظية كما سيأتي بيانه . ب - ما يكون عنوانه مشيرا للموضوع الواقعي من دون دخالته في الحكم أصلا نحو قوله عليه السلام ، " خذ دينك من هذا الجالس " [1] مشيرا لزرارة بن أعين ، وفي هذا المورد خرجنا عن مقتضى القاعدة العرفية وهي دوران الحكم عرفا مدار العنوان المعلق عليه بالقرينة العقلية ، وهي حكم العقل بعدم دخالة الجلوس في التعلم والاستفادة قطعا ، الا أن هذا المورد لا وجود له في الأحكام الشرعية ، باعتبار أن استخدام العناوين المشيرة للموضوع الواقعي إنما يتصور في القضايا الشخصية والخطابات الفعلية لوجود مناسبة خاصة في التعبير بهذا العنوان المشير مع عدم دخالته في الحكم أصلا ، بينما الأحكام الشرعية مجعولة على نحو القضية الحقيقية التي لا نظر فيها لمرحلة الفعلية والامتثال حتى تراعى فيها المناسبات الخاصة ، فلا يستخدم فيها الا العناوين الدخيلة في الحكم القانوني . ج - ما يدور الحكم مدار عنوانه حدوثا لا بقاءا نحو ( السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) [2] ، فإن السرقة في المثال يكفي حدوثها في ترتب الحد على السارق مع عدم بقاء التلبس بالسرقة إلى وقت ترتب الحكم بالحد عليه ، وإنما خرجنا في هذا المورد عن القاعدة العرفية السابقة - وهي تعليق الحكم على