نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 94
وفي هذين الوجهين نظر ظاهر لا يخفى على الخبير الماهر [1] . أمّا الأول منهما ، فلما عرفت سابقا من بيان وجه التقريب في ذيل تلك الأخبار . وأمّا الثاني ، فلأنه لو أجري في الجاهل بمعنييه المتقدّمين للزم الحكم بالمعذوريّة فيهما ، مع أنك قد عرفت دلالة الأخبار على الأمر بالاحتياط ، مع تعذّر السؤال في الجاهل بالمعنى الأوّل كما تضمّنه صحيحتا عبد الرحمن ، والكناسي المتقدّمتان . وبالجملة ، فالأظهر في وجه الجمع هو الأوّل ؛ فإن الأخبار بقضّها وقضيضها [2]
[1] أقول : وممّن حام حول هذا المقام ولن [ = كذا في الأصل . ] يلج بابه من الأعلام المولى الأردبيلي قدّس سرّه في مسألة الصلاة في النجاسة عامدا من كتاب ( شرح الإرشاد ) حيث قال : ( وإن كان جاهلا بالمسألة فقيل : حكمه حكم العامد . وفيه تأمّل ؛ إذ الإجماع غير ظاهر ، والأخبار ليست بصريحة في ذلك . والنهي الوارد بعدم الصلاة مع النجاسة أو الأمر الوارد بالصلاة مع الطهارة المستلزم [ له ] غير واصل إليه ؛ فلا يمكن الاستدلال بالنهي المفسد للعبادة لعدم علمه به ، فكيف يكون منهيّا ؟ ولما هو المشهور من الخبر : « الناس في سعة ما لم يعلموا » ، وغيرها : « مما لم يعلموا » . وما علم من شرطيّة الطهارة في الثوب والبدن للصلاة مطلقا حتّى ينعدم بانعدامه مع أن الإعادة تحتاج إلى دليل جديد . إلَّا أن يقال : إنه وصل إليه ، وجوب الصلاة واشتراطها بأمور ؛ فهو بعقله مكلَّف بالفحص والتحقيق والصلاة مع الطهارة . وقالوا : شرط التكليف هو إمكان العلم ؛ فهو مقصّر ومسقط عن نفسه بأنه لم يعلم . فلو كان [ مثله ] [ = من المصدر ، وفي الأصل : عقله . ] معذورا للزم فساد عظيم في الدين ، فتأمّل ، فإن هذه أيضا من المشكلات ) [ = مجمع الفائدة والبرهان 1 : 342 . ] انتهى كلامه زيد مقامه . منه دام ظلَّه ، ( هامش « ح » ) . [2] يقال : جاؤوا بقضّهم وقضيضهم ، أي بجمعهم . ويؤتى بالدنيا بقضّها وقضيضها ، أي بكل ما فيها . لسان العرب 11 : 205 - قض .
94
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 94