نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 93
قال : فقال : « إذا علمت أن عليها عدّة لزمتها الحجة ، فتسأل حتّى تعلم [1] » [2] . وأمّا الجاهل بالمعنى الثاني فلا ريب في معذوريّته ؛ لأن تكليف الغافل الذاهل ممّا منعت منه الأدلة العقليّة وساعدتها الأدلة النقليّة ، ويشير إلى ذلك قوله عليه السّلام في صحيحة عبد الرحمن المتقدّمة [3] في التزويج في العدّة وذلك بأنه : « لا يقدر على الاحتياط معها » يعني : أنه مع جهله أن اللَّه حرم عليه التزويج في العدّة ، لا يقدر على الاحتياط ، لعدم تصوّر الحكم بالكلَّيّة بخلاف الظانّ والشاكّ ؛ فإنه يقدر على ذلك لو تعذّر عليه العلم . وعلى هذا تحمل الأخبار الأخيرة ، وربما جمع بينها كما ذكره بعض الأصحاب [4] : بأن الأخبار الأول إنّما دلَّت على وجوب الطلب ، ولا كلام فيه . وهذا لا يستلزم بطلان عبادة الجاهل مطلقا ، وعدم معذوريّته وتأثّمه بفعل ما هو محرّم وترك ما هو واجب . واحتمل آخرون [5] أيضا في وجه الجمع بينهما حمل الأخبار الأخيرة على صورة عدم إمكان العلم ، فوجب الحكم بالمعذوريّة لذلك ، وإلَّا لزم التكليف بما لا يطاق .
[1] أقول : ويدلّ على ذلك الأخبار المستفيضة الآمرة بالوقوف والتثبّت عند الجهل بالحكم ، كقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في ردع حمزة ابن الطيّار : « لا يسعكم فيما نزل بكم ممّا لا تعلمون إلَّا الكفّ عنه ، والتثبّت والردّ إلى أيمّة الهدى حتّى يحملوكم فيه على القصد ، ويجلوا عنكم فيه العمى ، ويعرّفوكم فيه الحق ، قال تعالى فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) * » [ = الكافي 1 : 50 / 10 ، باب نوادر كتاب فضل العلم ، وسائل الشيعة 27 : 155 ، أبواب صفات القاضي ، ب 12 ، ح 3 . [ وفي معناه أخبار عديدة مستفيضة . منه دام ظلَّه ، ( هامش « ح » ) . [2] تهذيب الأحكام 10 : 20 / 61 ، وسائل الشيعة 28 : 126 ، أبواب حدّ الزنا ، ب 27 ، ح 3 . [3] انظر الدرر 1 : 15 / الهامش : 2 . [4] انظر أجوبة الشيخ سليمان الماحوزي : 250 . [5] انظر المصدر نفسه .
93
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 93