responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 91


رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « رفع عن امّتي تسعة : الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه ، وما لا يطيقون ، وما لا يعلمون ، وما اضطَّروا إليه ، والحسد ، والطيرة ، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطقوا بشفة » .
إلى غير ذلك من الأخبار المتفرّقة في جزئيات المسائل .
وممّا يؤيد ذلك أيضا ويعضده ما دلّ من الأخبار على أنه ما أخذ اللَّه على الجهّال أن يتعلَّموا حتّى أخذ على العلماء أن يعلَّموا . رواه في ( الكافي ) [1] .
وقوله عليه السّلام : « الناس في سعة ما لم يعلموا » [2] .
وقوله عليه السّلام : « ما حجب اللَّه علمه عن [3] العباد فهو موضوع عنهم » [4] .
وقوله : « إن اللَّه يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم » [5] .
أقول : ويمكن الجمع بين هذه الأخبار المختلفة في هذا المضمار بأن يقال : إنّ الجاهل يطلق تارة على غير العالم بالحكم - وإن كان شاكَّا أو ظانّا - ويطلق تارة على الغافل عن الحكم بالكلَّيّة . والمفهوم من الأخبار أن الجاهل بالمعنى الأوّل غير معذور ، بل الواجب عليه الفحص [6] والتفتيش والسؤال . ومع تعذّر الوقوف على الحكم ، ففرضه التوقّف عن الحكم ، والوقوف على ساحل الاحتياط في العمل ، وأن الحكم بالنسبة إليه من الشبهات المشار إليها في قولهم : « حلال بيّن وحرام بيّن ، وشبهات بين ذلك . فمن وقف عند الشبهات نجا من الهلكات » [7] .



[1] الكافي 1 : 41 / 1 ، باب بذل العلم .
[2] الكافي 6 : 297 / 2 .
[3] في « ح » : من .
[4] التوحيد : 413 / 9 ، وسائل الشيعة 27 : 163 ، أبواب صفات القاضي ، ب 12 ، ح 33 .
[5] التوحيد : 413 / 10 .
[6] في « ح » : التفحص .
[7] الكافي 1 : 68 / 10 ، باب اختلاف الحديث ، وسائل الشيعة 27 : 157 ، أبواب صفات القاضي ، ب 12 ، ح 9 ، وفيهما : « حلال بيّن ، وحرام بيّن ، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات ، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات ، وهلك من حيث لا يعلم » . وفي خبر آخر : « فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في المهلكات » .

91

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست