نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 90
ومرسلة الحذّاء قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : « لو وجدت رجلا كان من العجم أقرّ بجملة الإسلام لم يأته شيء من التفسير زنى أو سرق أو شرب خمرا لم أقم عليه الحد إذا جهله ، إلَّا أن تقوم عليه البينة [1] أنه قد أقرّ بذلك وعرفه » [2] . وبمضمون ذلك في باب الحدود روايات عديدة في سقوط الحدّ عمّن أتى ما يوجبه جهلا . ومن ذلك ما ورد في الصلاة [3] في السفر تماما كصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قالا : قلنا : فمن صلَّى في السفر أربعا أيعيد أم لا ؟ قال : « إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسّرت له أعاد ، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه » [4] . ورواية منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : « إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة ، فإن تركه رجل جاهل فليس عليه إعادة » [5] . وروى الصدوق رحمه اللَّه في كتاب ( التوحيد ) بسنده إلى عبد الأعلى بن أعين قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عمّن لا يعرف شيئا ، هل عليه شيء ؟ قال : « لا » [6] . وروى في ( الفقيه ) [7] و ( التوحيد ) [8] في الصحيح عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قال
[1] في « ح » : بينة . [2] الكافي 7 : 249 / 2 ، وسائل الشيعة 28 : 32 ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ، ب 14 ، ح 3 . [3] في الصلاة ، ليس في « ح » . [4] تهذيب الأحكام 3 : 226 / 571 ، وسائل الشيعة 8 : 506 - 507 ، أبواب صلاة المسافر ، ب 17 ، ح 4 . [5] تهذيب الأحكام 3 : 221 / 552 ، وسائل الشيعة 8 : 506 ، أبواب صلاة المسافر ، ب 17 ، ح 3 . [6] التوحيد : 412 / 8 . [7] الفقيه 1 : 36 / 132 ، وفيه ما في التوحيد . [8] التوحيد : 353 / 24 ، وفيها : « اكرهوا » بدل : « استكرهوا » ، و : « ينطق » بدل : « ينطقوا » .
90
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 90