responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 90


ومرسلة الحذّاء قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : « لو وجدت رجلا كان من العجم أقرّ بجملة الإسلام لم يأته شيء من التفسير زنى أو سرق أو شرب خمرا لم أقم عليه الحد إذا جهله ، إلَّا أن تقوم عليه البينة [1] أنه قد أقرّ بذلك وعرفه » [2] .
وبمضمون ذلك في باب الحدود روايات عديدة في سقوط الحدّ عمّن أتى ما يوجبه جهلا .
ومن ذلك ما ورد في الصلاة [3] في السفر تماما كصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قالا : قلنا : فمن صلَّى في السفر أربعا أيعيد أم لا ؟ قال :
« إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسّرت له أعاد ، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه » [4] .
ورواية منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : « إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة ، فإن تركه رجل جاهل فليس عليه إعادة » [5] .
وروى الصدوق رحمه اللَّه في كتاب ( التوحيد ) بسنده إلى عبد الأعلى بن أعين قال :
سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عمّن لا يعرف شيئا ، هل عليه شيء ؟ قال : « لا » [6] .
وروى في ( الفقيه ) [7] و ( التوحيد ) [8] في الصحيح عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قال



[1] في « ح » : بينة .
[2] الكافي 7 : 249 / 2 ، وسائل الشيعة 28 : 32 ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ، ب 14 ، ح 3 .
[3] في الصلاة ، ليس في « ح » .
[4] تهذيب الأحكام 3 : 226 / 571 ، وسائل الشيعة 8 : 506 - 507 ، أبواب صلاة المسافر ، ب 17 ، ح 4 .
[5] تهذيب الأحكام 3 : 221 / 552 ، وسائل الشيعة 8 : 506 ، أبواب صلاة المسافر ، ب 17 ، ح 3 .
[6] التوحيد : 412 / 8 .
[7] الفقيه 1 : 36 / 132 ، وفيه ما في التوحيد .
[8] التوحيد : 353 / 24 ، وفيها : « اكرهوا » بدل : « استكرهوا » ، و : « ينطق » بدل : « ينطقوا » .

90

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست