نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 89
أبي بصير [1] ، وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه البصري [2] . ومن ذلك ما ورد في النكاح في العدّة ، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها بجهالة ، أهي ممّن لا تحلّ له أبدا ؟ قال : « لا ، أمّا إذا كان بجهالة فليتزوّجها بعد ما تنقضي عدّتها ، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك » . فقلت : بأي الجهالتين [ يعذر ] [3] ؛ بجهالته أن يعلم أن ذلك محرّم عليه ، أم بجهالته أنها في عدّة ؟ فقال : « إحدى الجهالتين أهون عليه [4] من الأخرى ، الجهالة بأن اللَّه حرم ذلك عليه ، وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها » . فقلت : فهو في الأخرى معذور ؟ قال : « نعم ، إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوجها » [5] . وبمضمونه روايات عديدة . ومن ذلك ما ورد في الحدود ، كموثّقة عبد اللَّه بن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال في رجل شرب خمرا على عهد أبي بكر وعمر واعتذر بجهله ، فسألا أمير المؤمنين عليه السّلام عن حكمه فأمر عليه السّلام من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار ، وقال : « من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه » [6] . ففعلوا به ذلك ، فلم يشهد عليه أحد ، فخلَّى عنه .
[1] الكافي 4 : 128 / 3 ، باب من صام في السفر بجهالة ، وسائل الشيعة 10 : 180 ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، ب 2 ، ح 6 . [2] تهذيب الأحكام 4 : 221 / 646 ، وسائل الشيعة 10 : 179 ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، ب 2 ، ح 2 . [3] من المصدر ، وفي النخستين : أعذر . [4] ليست في المصدر . [5] الكافي 5 : 427 / 3 ، باب المرأة التي تحرم على الرجل ، وسائل الشيعة 20 : 450 - 451 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 17 ، ح 4 . [6] الكافي 7 : 249 / 4 ، وسائل الشيعة 28 : 33 ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ، ب 14 ، ح 5 .
89
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 89