responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 88


وممّا يدلّ على القول الآخر أخبار مستفيضة متفرّقة في جزئيات الأحكام ، فمن ذلك ما ورد في أحكام الحجّ ، ومنه خبر عبد الصمد بن بشير المتقدّم [1] ، وهو - كما عرفت - صريح في المدّعى على أبلغ وجه .
ومنه صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « من لبس ثوبا لا ينبغي ( له ) لبسه وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم » [2] .
ومرسلة جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام في رجل نسي أن يحرم أو جهل ، وقد شهد المناسك كلَّها ، وطاف وسعى ، قال : « تجزيه نيّته ، وإذا كان قد نوى ذلك فقد تمّ حجّه وإن لم يهل » [3] الخبر .
وفي باب الحجّ من الأخبار الدالَّة على معذوريّة الجاهل ، ما يضيق نطاق البيان عن الإتيان عليه .
ومن ذلك ما ورد في الصيام ، كصحيحة الحلبيّ عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت :
رجل صام في السفر فقال : « إن كان بلغه أن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله نهى عن ذلك ، فعليه القضاء ، وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه » [4] .
وبمضمونها بالنسبة إلى الصيام في السفر بجهالة صحيحة العيص [5] ، وصحيحة



[1] انظر الدرر 1 : 83 / الهامش : 1 .
[2] الكافي 4 : 348 / 1 ، باب ما يجب فيه الفداء من لبس الثياب .
[3] الكافي 4 : 325 / 8 ، باب من جاوز ميقات أرضه بدون إحرام
[4] الكافي 4 : 128 / 1 ، باب من صام في السفر بجهالة ، وسائل الشيعة 10 : 179 ، أبواب من يصح منه الصوم ، ب 2 ، ح 3 .
[5] الكافي 4 : 128 / 2 ، باب من صام في السفر بجهالة ، وسائل الشيعة 10 : 180 ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، ب 2 ، ح 5 .

88

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست