نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 65
وقيّد جماعة [1] الحكم بقبول أخبار الواحد بنجاسة إنائه بما [2] إذا وقع الإخبار قبل الاستعمال ، فلو كان الإخبار بعده لم يقبل بالنظر إلى نجاسة المستعمل له ، فإن ذلك في الحقيقة إخبار بنجاسة الغير ، فلا يكفي فيه الواحد وإن كان عدلا ؛ ولأن الماء يخرج بالاستعمال عن [3] ملكه ، إذ هو في معنى الإتلاف أو نفسه ، وبهذا التقييد صرّح [4] في ( التذكرة ) [5] على ما نقله عنه [6] بعض الأفاضل [7] . هذا ملخّص ما حضرني من الأقوال في ذلك . وحكي عن أبي الصلاح [8] الاحتجاج على مذهبه بأن الشرعيّات كلَّها ظنيّة ، فإن العمل بالمرجوح مع قيام الراجح باطل . وعن ابن البرّاج [9] الاحتجاج على ما ذهب إليه بأن الطهارة معلومة بالأصل ، وشهادة الشاهدين لا تفيد إلَّا الظن ، فلا يترك لأجله المعلوم . أقول : ويرد على [10] ما ذهب إليه أبو الصلاح أن المفهوم من الأخبار أنه لا ينتقل من [11] يقين الطهارة ويقين الحليّة إلَّا بيقين مثله ، وأن مجرّد الظن لا وجب الخروج عن ذلك كالأخبار الواردة [12] في متيقّن الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث في ثوبه أو بدنه ، فإنه لا يخرج عن ذلك إلَّا بيقين مثله . ومن تلك الأخبار صحيحة عبد اللَّه بن سنان في الثوب [13] إذا أعير من ذمّي
[1] عنهم في المعالم : 163 . [2] من « ح » . [3] من « ح » ، وفي « ق » : من . [4] في « ح » : خرج . [5] تذكرة الفقهاء 1 : 90 / المسألة : 26 . [6] في « ح » : نقل . [7] عنه في المعالم : 163 . [8] عنه في معالم الدين وملاذ المجتهدين / قسم الفقه : 382 / المسألة : 2 . [9] المهذّب 1 : 30 . [10] في « ح » : يرد عليه . [11] في « ح » : عن . [12] في « ح » : واردة . [13] ليست في « ح » .
65
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 65