responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 65


وقيّد جماعة [1] الحكم بقبول أخبار الواحد بنجاسة إنائه بما [2] إذا وقع الإخبار قبل الاستعمال ، فلو كان الإخبار بعده لم يقبل بالنظر إلى نجاسة المستعمل له ، فإن ذلك في الحقيقة إخبار بنجاسة الغير ، فلا يكفي فيه الواحد وإن كان عدلا ؛ ولأن الماء يخرج بالاستعمال عن [3] ملكه ، إذ هو في معنى الإتلاف أو نفسه ، وبهذا التقييد صرّح [4] في ( التذكرة ) [5] على ما نقله عنه [6] بعض الأفاضل [7] .
هذا ملخّص ما حضرني من الأقوال في ذلك .
وحكي عن أبي الصلاح [8] الاحتجاج على مذهبه بأن الشرعيّات كلَّها ظنيّة ، فإن العمل بالمرجوح مع قيام الراجح باطل .
وعن ابن البرّاج [9] الاحتجاج على ما ذهب إليه بأن الطهارة معلومة بالأصل ، وشهادة الشاهدين لا تفيد إلَّا الظن ، فلا يترك لأجله المعلوم .
أقول : ويرد على [10] ما ذهب إليه أبو الصلاح أن المفهوم من الأخبار أنه لا ينتقل من [11] يقين الطهارة ويقين الحليّة إلَّا بيقين مثله ، وأن مجرّد الظن لا وجب الخروج عن ذلك كالأخبار الواردة [12] في متيقّن الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث في ثوبه أو بدنه ، فإنه لا يخرج عن ذلك إلَّا بيقين مثله .
ومن تلك الأخبار صحيحة عبد اللَّه بن سنان في الثوب [13] إذا أعير من ذمّي



[1] عنهم في المعالم : 163 .
[2] من « ح » .
[3] من « ح » ، وفي « ق » : من .
[4] في « ح » : خرج .
[5] تذكرة الفقهاء 1 : 90 / المسألة : 26 .
[6] في « ح » : نقل .
[7] عنه في المعالم : 163 .
[8] عنه في معالم الدين وملاذ المجتهدين / قسم الفقه : 382 / المسألة : 2 .
[9] المهذّب 1 : 30 .
[10] في « ح » : يرد عليه .
[11] في « ح » : عن .
[12] في « ح » : واردة .
[13] ليست في « ح » .

65

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست