نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 64
السبب [1] ، فيكون العلم في الخبر عنده أعمّ منهما . قال في ( التذكرة ) : ( إن استند الظنّ إلى سبب كقول العدل ، فهو كالمتيقّن [2] ، وإلَّا فلا ) [3] . وقال في ( المنتهى ) : ( لو أخبر عدل بنجاسة الإناء لم يجب القبول ، أمّا لو شهد عدلان فالأولى القبول ) [4] . وفي موضع آخر من ( المنتهى ) : ( لو أخبر العدل بنجاسة إنائه فالوجه القبول ، ولو أخبر الفاسق بنجاسة إنائه فالأقرب القبول أيضا ) [5] . وقال في ( المعالم ) : ( وما فصّله في ( المنتهى ) هو المشهور بين [6] المتأخرين ) [7] . وقال شيخنا البهائي - عطَّر اللَّه مرقده - في بعض فوائده ، بعد احتمال المعاني الثلاثة في الخبر : ( وأنت خبير بأن فهم هذا التعميم من الرواية بعيد بخلاف الأوّلين ) . وأراد بالتعميم ما ذهب إليه العلَّامة رحمه اللَّه ، وفيه نظر . وجزم المحقّق في ( المعتبر ) [8] بعدم القبول في العدل الواحد ، وجعل القبول في العدلين أظهر ، ونسبه العلَّامة في ( المختلف ) [9] إلى ابن إدريس [10] أيضا . وربّما قيّد بعضهم قبول خبر [11] العدلين في ذلك بذكر السبب ، قال : ( لاختلاف العلماء في المقتضي للتنجيس ) . ونقله في ( المعالم ) [12] عن بعض الأصحاب .
[1] فإنه يحكم ذلك السبب ، سقط في « ح » . [2] في « ح » : المتيقّن . [3] تذكرة الفقهاء 1 : 90 / المسألة : 26 . [4] منتهى المطلب 1 : 9 . [5] منتهى المطلب 1 : 9 - 10 . [6] من « ح » ، وفي « ع » : من . [7] معالم الدين وملاذ المجتهدين / قسم الفقه : 382 / المسألة : 2 . [8] المعتبر 1 : 54 . [9] مختلف الشيعة 1 : 83 / المسألة : 45 . [10] السرائر 1 : 86 . [11] في « ح » : الخبر . [12] معالم الدين وملاذ المجتهدين / قسم الفقه : 382 / المسألة : 2 .
64
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 64