responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 64


السبب [1] ، فيكون العلم في الخبر عنده أعمّ منهما .
قال في ( التذكرة ) : ( إن استند الظنّ إلى سبب كقول العدل ، فهو كالمتيقّن [2] ، وإلَّا فلا ) [3] .
وقال في ( المنتهى ) : ( لو أخبر عدل بنجاسة الإناء لم يجب القبول ، أمّا لو شهد عدلان فالأولى القبول ) [4] .
وفي موضع آخر من ( المنتهى ) : ( لو أخبر العدل بنجاسة إنائه فالوجه القبول ، ولو أخبر الفاسق بنجاسة إنائه فالأقرب القبول أيضا ) [5] .
وقال في ( المعالم ) : ( وما فصّله في ( المنتهى ) هو المشهور بين [6] المتأخرين ) [7] .
وقال شيخنا البهائي - عطَّر اللَّه مرقده - في بعض فوائده ، بعد احتمال المعاني الثلاثة في الخبر : ( وأنت خبير بأن فهم هذا التعميم من الرواية بعيد بخلاف الأوّلين ) . وأراد بالتعميم ما ذهب إليه العلَّامة رحمه اللَّه ، وفيه نظر .
وجزم المحقّق في ( المعتبر ) [8] بعدم القبول في العدل الواحد ، وجعل القبول في العدلين أظهر ، ونسبه العلَّامة في ( المختلف ) [9] إلى ابن إدريس [10] أيضا . وربّما قيّد بعضهم قبول خبر [11] العدلين في ذلك بذكر السبب ، قال : ( لاختلاف العلماء في المقتضي للتنجيس ) . ونقله في ( المعالم ) [12] عن بعض الأصحاب .



[1] فإنه يحكم ذلك السبب ، سقط في « ح » .
[2] في « ح » : المتيقّن .
[3] تذكرة الفقهاء 1 : 90 / المسألة : 26 .
[4] منتهى المطلب 1 : 9 .
[5] منتهى المطلب 1 : 9 - 10 .
[6] من « ح » ، وفي « ع » : من .
[7] معالم الدين وملاذ المجتهدين / قسم الفقه : 382 / المسألة : 2 .
[8] المعتبر 1 : 54 .
[9] مختلف الشيعة 1 : 83 / المسألة : 45 .
[10] السرائر 1 : 86 .
[11] في « ح » : الخبر .
[12] معالم الدين وملاذ المجتهدين / قسم الفقه : 382 / المسألة : 2 .

64

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست