responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 66


يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ، حيث قال عليه السّلام : « صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنك أعرته إيّاه وهو طاهر ، ولم تستيقن أنه نجّسه ، فلا بأس أن تصلَّي فيه حتى تستيقن أنه نجّسه » [1] .
وما ورد في الجبن [2] من قوله عليه السّلام : « ما علمت أنه ميتة [3] فلا تأكله ، وما لم تعلم فاشتر وبع وكل » .
إلى أن قال : « واللَّه إني لاعترض السوق فأشتري بها اللحم والسمن والجبن واللَّه ما أظنّ كلَّهم يسمّون [4] ، هذه البربر وهذه السودان » [5] .
وما ورد في الرجل يجد في إنائه فأرة وكانت متفسّخة [6] وقد توضّأ من ذلك الإناء مرارا و [7] اغتسل منه وغسل ثيابه ، حيث قال عليه السّلام : « ليس عليه شيء لأنه لا يعلم متى سقطت فيه » ثمّ قال : « لعلَّه إنّما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها [8] » [9] .
وهي كما ترى ظاهرة في حصول الظنّ بوقوعها سابقا [10] لمكان التفسّخ ، مع أنه عليه السّلام - عملا بسعة الشريعة وسهولتها - لم يلتفت إليه [11] . وقال : « لعلَّه [12] إنّما سقطت الساعة » [13] .



[1] تهذيب الأحكام 2 : 361 / 1495 ، الاستبصار 1 : 392 / 1497 ، وسائل الشيعة 3 : 521 ، أبواب النجاسات ، ب 74 ، ح 1 .
[2] من « ح » ، وفي « ق » : الحسن .
[3] ليست في « ح » .
[4] في « ب » : يسمعون .
[5] المحاسن 2 : 296 / 1976 ، وسائل الشيعة 25 : 119 ، أبواب الأطعمة المباحة ، ب 61 ، ح 5 .
[6] في « ح » : منفّخة .
[7] في « ح » : من أراد .
[8] ليست في « ح » .
[9] تهذيب الأحكام 1 : 418 / 1322 ، وسائل الشيعة 1 : 142 ، أبواب الماء المطلق ، ب 4 ، ح 1 .
[10] ليست في « ح » .
[11] في « ح » : عمل بسعة الشريعة وسهولتها ولم يلتفت إليه ، بدل : عملا بسعة إليه .
[12] من « ح » والمصدر ، وفي « ق » : لعلها .
[13] تهذيب الأحكام 1 : 418 / 1322 ، وسائل الشيعة 1 : 142 ، أبواب الماء المطلق ، ب 4 ، ح 1 .

66

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست