responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 369


وهو محمول على الجزاء المنقطع العاجل دون الثواب المتّصل الآجل .
ومنها أنه لا خلاف بين أصحاب القولين المذكورين في أن العبادة المتصفة بالصحة والإجزاء مسقطة للعقاب الموعود به تارك العبادة . ولا ريب أن إسقاطها العقاب مستلزم للقبول ؛ إذ لو لم يقبل لكان صاحبها باقيا تحت العهدة ، وكان مستحقا للعقاب بلا ارتياب ؛ إذ المفروض أن سقوط العقاب إنما استند إليها لا إلى التفضّل منه تعالى .
فإن قيل : إن القبول إنما هو عبارة عن الجزاء عليها بالثواب .
قلنا : متى ثبت استلزام سقوط العقاب للقبول - بمعنى أن الشارع إنما أسقط عن المكلف العقاب والمؤاخذة ؛ لقبوله لها - ترتب عليها الثواب البتة .
هذا ، وأما ما ذكره قدّس سرّه من الوجوه الخمسة ، فقد عرفت الجواب عن أكثرها بما ذكرناه في الوجه الثالث .
بقي الكلام في الدليل الثالث من أدلته ، وهو قوله * ( فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِما ولَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ ) * .
والجواب عنه هو ما ذكره - طاب ثراه - وهو جواب عار عن وصمة النقض والإيراد مؤيدا بأخبار السادة [1] الأمجاد - عليهم صلوات رب العباد - فإنها قد تضمنت أن هابيل كان صاحب ماشية فعمد إلى أسمن كبش [2] في ضأنه فقربه ، وقابيل كان صاحب زرع فقرب من شرّ زرعه ضغثا من سنبل [3] .
قال المحدث الكاشاني - عطر اللَّه مرقده - في تفسيره ( الصافي ) بعد ذكر قوله سبحانه * ( فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِما ) * ما لفظه : ( لأنه رضي بحكم اللَّه ، وأخلص النية له ،



[1] في « ح » بعدها : الأبرار .
[2] في « ح » بعدها : كان .
[3] تفسير العياشي 1 : 338 / 78 ، مجمع البيان 3 : 229 .

369

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست