responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 368


أما لو فرض القبول بعد الإيقاف والاحتباس ، فإنما هو تفضل ابتدائي غير مستند إلى صحّة العمل ، وإلَّا لم يكن للإيقاف والاحتباس فإنما هو تفضل ابتدائي غير مستند إلى صحة العمل وإلَّا لم يكن للإيقاف والاحتباس معنى . وهذا كما جاء في كثير من الأخبار [1] [ من ] قبول أعمال الناصب بعد رجوعه إلى القول بالولاية .
وحينئذ ، فيجب حمل عدم القبول الوارد في صلاة من لم يقبل على صلاته كلا أو بعضا ، والوارد في صلاة شارب الخمر ، وكذا في صلاة غير المتقي على عدم القبول الكامل ، بمعنى : عدم ترتّب الثواب الموعود به من أقبل على صلاته ، ومن ترك شرب الخمر ، ومن اتقى اللَّه تعالى أو السالم عن معارضة المعاصي التي توجب من العذاب ، مثل ما يوجبه قبول العمل من الثواب ، حتى يصير العمل عند الموازنة كأنه لم يفعل . ثم إنه يحتمل أيضا حمل حديث شارب الخمر على أنه لا يوفق - مع عدم الإتيان بالتوبة النصوح - إلى الإتيان بصلاته كاملة الشرائط خالية من الموانع في تلك المدة .
ونقل بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين بالنسبة إلى قوله سبحانه * ( إِنَّما يَتَقَبَّلُ الله مِنَ الْمُتَّقِينَ ) * أنه قد ورد الخبر بطرق عديدة عن أهل البيت عليهم السّلام ، أن المراد بالمتقين في الآية : هم « الموحدون من الشيعة » . وحينئذ ، فالمعنى أن غير الموحدين من الشيعة لا يجب على اللَّه تعالى القبول منهم ؛ لعدم إتيانهم بشرائط الصحة والقبول من العقائد الحقة ، وأنه إن قبلت أعمالهم بعد الإنابة والتوبة فإنما هو تفضّل منه سبحانه . وربما ورد جزاؤهم على الأعمال ،



[1] انظر وسائل الشيعة 1 : 125 - 127 ، أبواب مقدّمة العبادات ، ب 31 ، وفيه استثناء عبادتي الزكاة مع دفعها لغير المستحق ، والحج مع ترك ركن منه .

368

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست