responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 365


وعن الثالث : بأنه يعبر بعدم القبول عن عدم الإجزاء [1] ، ولعله لخلل في الفعل .
وعن الرابع : أنه كناية عن نقص الثواب وفوات معظمه .
وعن الخامس : أن الدعاء لعله لزيادة الثواب وتضعيفه .
وفي النفس من هذه الأجوبة شيء . وعلى ما قيل في الجواب الرابع نزل عدم قبول صلاة شارب الخمر عند غير السيد المرتضى رضي اللَّه عنه ) [2] انتهى كلامه ، زيد إكرامه ، وعلا في الفردوس مقامه .
ويظهر منه الميل إلى ما ذهب إليه السيد المرتضى رضي اللَّه عنه في هذه المسألة حيث استدل بهذه الأدلة الخمسة ، وطعن فيما ذكره من الأجوبة عنها بأن في النفس منها شيئا .
أقول : ومظهر الخلاف في هذه المسألة [3] يقع في مواضع منها صلاة شارب الخمر كما صرّح به في الخبر المذكور ، ومنها صلاة من لم يقبل [4] بقلبه على صلاته كما صرّحت به جملة من الأخبار من أنه لا [5] يقبل منها إلَّا ما أقبل عليه بقلبه [6] ، ومنها عبادة غير المتقي كما يعطيه ظاهر الآية المتقدمة [7] .
وأما عد صلاة المرائي من ذلك القبيل كما ذكره السيد قدّس سرّه ، بل جعلها لهذه المسألة كالأصل الأصيل حتى فرّعوا عليها هذه الأفراد المذكورة ، وجعلوها من جملة جزئياتها المشهورة ، فسيتّضح لك ما فيه مما يكشف عن باطنه وخافيه . هذا والذي يظهر لي هو القول باستلزام الإجزاء للقبول كما هو المرتضى عند جلّ



[1] في « ح » بعدها : له .
[2] الأربعون حديثا : 375 - 377 / شرح الحديث : 30 .
[3] حيث استدلّ بهذه الأدلَّة الخمسة في هذه المسألة ، سقط في « ح » .
[4] في « ح » : لا يقبله .
[5] سقط في « ح » .
[6] انظر وسائل الشيعة 4 : 99 ، أبواب أعداد الفرائض ، ب 30 ، ح 6 .
[7] قوله تعالى * ( إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّه مِنَ الْمُتَّقِينَ . المائدة : 27 .

365

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست