نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 365
وعن الثالث : بأنه يعبر بعدم القبول عن عدم الإجزاء [1] ، ولعله لخلل في الفعل . وعن الرابع : أنه كناية عن نقص الثواب وفوات معظمه . وعن الخامس : أن الدعاء لعله لزيادة الثواب وتضعيفه . وفي النفس من هذه الأجوبة شيء . وعلى ما قيل في الجواب الرابع نزل عدم قبول صلاة شارب الخمر عند غير السيد المرتضى رضي اللَّه عنه ) [2] انتهى كلامه ، زيد إكرامه ، وعلا في الفردوس مقامه . ويظهر منه الميل إلى ما ذهب إليه السيد المرتضى رضي اللَّه عنه في هذه المسألة حيث استدل بهذه الأدلة الخمسة ، وطعن فيما ذكره من الأجوبة عنها بأن في النفس منها شيئا . أقول : ومظهر الخلاف في هذه المسألة [3] يقع في مواضع منها صلاة شارب الخمر كما صرّح به في الخبر المذكور ، ومنها صلاة من لم يقبل [4] بقلبه على صلاته كما صرّحت به جملة من الأخبار من أنه لا [5] يقبل منها إلَّا ما أقبل عليه بقلبه [6] ، ومنها عبادة غير المتقي كما يعطيه ظاهر الآية المتقدمة [7] . وأما عد صلاة المرائي من ذلك القبيل كما ذكره السيد قدّس سرّه ، بل جعلها لهذه المسألة كالأصل الأصيل حتى فرّعوا عليها هذه الأفراد المذكورة ، وجعلوها من جملة جزئياتها المشهورة ، فسيتّضح لك ما فيه مما يكشف عن باطنه وخافيه . هذا والذي يظهر لي هو القول باستلزام الإجزاء للقبول كما هو المرتضى عند جلّ
[1] في « ح » بعدها : له . [2] الأربعون حديثا : 375 - 377 / شرح الحديث : 30 . [3] حيث استدلّ بهذه الأدلَّة الخمسة في هذه المسألة ، سقط في « ح » . [4] في « ح » : لا يقبله . [5] سقط في « ح » . [6] انظر وسائل الشيعة 4 : 99 ، أبواب أعداد الفرائض ، ب 30 ، ح 6 . [7] قوله تعالى * ( إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّه مِنَ الْمُتَّقِينَ . المائدة : 27 .
365
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 365