responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 364


ما امر به من القربان .
وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « إن من الصلاة لما يتقبل نصفها وثلثها وربعها ، وإن منها لما تلف كما يلف الثوب فيضرب بها وجه صاحبها » [1] .
والتقريب ظاهر .
ولأن الناس لم يزالوا في سائر الأعصار والأمصار يدعون اللَّه تعالى بقبول أعمالهم بعد الفراغ منها ، ولو اتّحد القبول والإجزاء لم يحسن هذا الدعاء إلَّا قبل الفعل .
فهذه الوجوه الخمسة تدل على انفكاك الإجزاء عن القبول . وقد يجاب عن الأول : بأن التقوى على ثلاث مراتب :
أولها : التنزه عن الشرك ، وعليه قوله تعالى * ( وأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوى ) * [2] ، قال المفسرون : هي لا إله إلَّا اللَّه [3] .
وثانيها : التجنب عن المعاصي .
وثالثها : التنزه عما يشغل عن الحق جلّ وعلا .
ولعلّ المراد بالمتّقين : أصحاب المرتبة الأولى ، وعبادة غير المتّقين بهذا المعنى غير مجزئة . وسقوط القضاء ؛ لأن الإسلام يجب ما قبله .
وعن الثاني بأن السؤال قد يكون للواقع ، والغرض منه بسط الكلام مع المحبوب ، وعرض افتقار له ، كما قالوه [4] في قوله * ( رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا ) * [5] على بعض الوجوه .



[1] بحار الأنوار 81 : 316 / ذيل الحديث : 1 .
[2] الفتح : 26 .
[3] التبيان في تفسير القرآن 9 : 334 ، مجمع البيان 9 : 161 ، التفسير الصافي 5 : 44 ، التفسير الكبير 28 : 89 .
[4] انظر مجمع البيان 2 : 519 .
[5] البقرة : 286 .

364

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست