responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 366


أصحابنا - رضوان اللَّه عليهم - والمقبول . ولنا عليه وجوه ، منها أن الصحة المعبّر هنا بالإجزاء إما أن تفسّر بما هو المشهور - وهو الظاهر المنصور - من أنها عبارة عن موافقة الأمر وامتثاله ، وحينئذ فلا ريب أن ذلك يوجب الثواب ؛ وعلى هذا فالصحة مستلزمة للقبول أو تفسّر بمعنى ما أسقط القضاء ، كما هو المرتضى عند المرتضى [1] .
وفيه أنه يلزم القول بترتّب القضاء على الأداء ، وهو خلاف ما يستفاد من الأخبار [2] ، وما صرّح به غير واحد من علمائنا الأبرار من أن القضاء بأمر جديد ، ولا ترتّب له على الأداء [3] .
ومنها أن الظاهر أنه لا خلاف بين كافة العقلاء في أن السيد إذا أمر عبده أمرا إيجابيا بعمل من الأعمال ، ووعده الأجر على ذلك العمل فامتثل العبد ما أمره به مولاه ، فإنه يجب على السيّد قبوله منه ، والوفاء بما وعده . فلو أنه رده عليه ولم يقبله [4] ومنعه الأجر الذي وعده مع أنه لم يخالف شيئا مما أمره به ، فإنهم لا يختلفون في لومه ونسبته إلى خلاف العدل سيما إذا كان السيد ممن يصف



[1] وذلك لأنه قدّس سرّه [ . . . ] [ = كلمات غير مقروءة . ] عند القول بالفرق بين الإجزاء والقبول . ذكر ذلك في مسألة صلاة المرائي ، فقال بصحتها وإجزائها وإن كانت غير مقبولة ولا ثواب عليها وجملة من الأصحاب قد اعترضوا على هذا المحقق في جملة من الأفراد ، وعدوّا من ذلك مواضع هي أظهر مما ذكره بالتعداد كما سيظهر لك في آخر البحث إن شاء اللَّه تعالى . منه ، رحمة اللَّه عليه ، ( هامش « ح » ) .
[2] عوالي اللآلي 1 : 201 / 17 ، وسائل الشيعة 4 : 253 - 256 ، أبواب قضاء الصلاة ، ب 1 ، وانظر الوافية في أصول الفقه : 84 - 85 .
[3] الذريعة إلى أصول الشريعة 1 : 116 ، العدة في أصول الفقه 1 : 210 ، مبادئ الوصول إلى علم الأصول : 112 - 113 .
[4] في « ح » بعدها : منه .

366

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست