نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 330
إلَّا إن عندي أن ما ذكره قدّس سرّه من ذلك لا يخلو من الإشكال ؛ لعدم اندراجه تحت الأخبار الواردة في هذا المجال : أمّا أولا ، فلان جملة منها قد خصّصت الشبهة بأفراد ليست هذه منها ، وبعضا منها وإن كان مجملا إلَّا إن طريق الجمع يقتضي حمله على المفصّل . وأمّا ثانيا ، فلان عدّ [1] هذا الفرد من جملة أفراد الشبهة التي هي قسيم للحلال البين ، يقتضي حمل الحلال البيّن على ما كان كذلك في نفس الأمر ، وما ثبت حله في الواقع . ومن الظاهر أن هذا ليس ببيّن ، بل هو في نهاية الخفاء ؛ إذ وجود الحلال بهذا المعنى مما يكاد يقطع بعدمه ، حتى إن هذا القائل قدّس سرّه صرّح [2] في بعض فوائده بأن الحلال الواقعي لا يكاد يوجد إلَّا في تناول ماء المطر حال تساقطه في أرض مباحة . والظاهر المتبادر من هذا اللفظ هو أن المراد : ما تبين حله من الأدلَّة الشرعية أو حرمته . فالوصف في الخبر كاشف كما يعطيه قوله عليه السّلام في المقبولة : « أمر تبين رشده . . . وأمر تبين غيّه » ، وكما في رواية جميل بن صالح المتقدّمة ، لا وصف احترازي كما يؤذن به كلامه من جملة ما ذكره من الأفراد المعدودة على الحلال الغير البين ، فإنه يرد عليه لزوم ذلك في جانب الحرام أيضا ، فيلزم إمّا اتصاف هذه الأفراد التي ذكرها بالحلال الغير البين والحرام الغير البين معا ؛ وإمّا وجود فرد آخر خارج عن الأفراد الثلاثة المذكورة ، ولا ريب في بطلان الأمرين المذكورين . وأمّا ثالثا ، فإن المفهوم من الأخبار الدالة على التثليث وكذا غيرها ، هو أنه كما أن الحكم في الحلال والحرام هو الإباحة في الأوّل ، والمنع مع المؤاخذة في الثاني ، كذلك الحكم في الثالث هو الكف والتوقّف عن الحكم ، والرد إلى اللَّه تعالى وإليهم عليهم السّلام كما دريته من الأخبار المتقدّمة . ومنها زيادة على ما تقدم قول أبي