responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 331


جعفر عليه السّلام في حديث طويل : « وما اشتبه عليكم فقفوا عنده ، وردوه إلينا نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا » [1] .
ولا ريب أن ما ذكره قدّس سرّه من الأفراد مما علمت حليّته من الشريعة ، ودلت الأخبار على إباحته لا يكون من هذا في شيء ؛ أمّا جوائز الظالم ، فلقوله عليه السّلام في بعض تلك الأخبار : « خذ وكل فلك المهنّأ وعليه الوزر » [2] ، ومثله غيره [3] .
وأمّا الحلال المختلط بالحرام ، فلقوله عليه السّلام في جملة من الأخبار : « كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه » .
ومثل ذلك ما ترجح في نظر الفقيه من الدليل ؛ فإنه الذي يجب عليه [4] العمل به شرعا . وحينئذ كيف [5] يكون هذا من الشبهة التي هي قسيم للحلال البيّن والحرام البيّن ؟
والذي يقتضيه النظر في المقام أن يقال : إنه لا ريب - بمعونة ما ذكرنا - أن المراد بالشبهة - في مقام التقسيم إلى الأقسام الثلاثة المذكورة في تلك الأخبار ، ومثلها في أخبار أخر غير مشتملة على التقسيم - هو ما ذكرناه آنفا ، ولا مجال لدخول ما ذكره قدّس سرّه في ذلك . إلَّا إن معاني الشبهة مطلقا وأفرادها لا تنحصر في الأفراد التي أسلفناها ؛ لوجود بعض الأفراد لها مما يستحب اجتنابه والتورّع عنه ، وعلى هذا فتدخل هذه الأفراد التي ذكرها في الشبهة التي يستحب اجتنابها ، كما أوضحنا ذلك في مقدمات كتابنا ( الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ) في المقدمة الموضوعة في بيان معنى الاحتياط وتحقيقه [6] ، وعسى ننقلها في هذا



[1] الأمالي ( الطوسي ) : 232 / 410 ، وسائل الشيعة 27 : 120 ، أبواب صفات القاضي ، ب 9 ، ح 37 .
[2] الفقيه 3 : 108 / 449 .
[3] الكافي 5 : 110 - 112 / 3 - 7 ، باب شرط من اذن له في أعمالهم .
[4] ليست في « ح » .
[5] في « ح » : وكيف .
[6] انظر الحدائق الناضرة 1 : 65 - 67 .

331

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست