responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 323


غاية البعد ، بل متعذر ؛ فإنه سبحانه لم يكلف [1] بذلك ، لا في نفس الأحكام الشرعية ، ولا في متعلقاتها ؛ لما قدمناه في غير موضع . ألا ترى إلى يقين الحلية ويقين الطهارة المتكرر في الأخبار [2] ، فإنه ليس إلَّا عبارة عن عدم العلم بالتحريم وعدم العلم بالنجاسة لا عن العلم بالعدم ؟ وعدم العلم كما ترى أعم من العلم بالعدم ، مع أن الشارع سماه علما ويقينا ، ومنع ألَّا ينقض بالشك ؛ لأنه علم ويقين ولا ينقضه إلَّا يقين مثله .
بقي الكلام في الأخبار المانعة من العمل بالظن في الأحكام ، والظاهر أن المراد بذلك الظن الممنوع من العمل عليه هو ما كان مستندا إلى الأخذ بالرأي والهوى ، والقياس والاستحسان ، ونحو ذلك مما خرج عن دليلي ( الكتاب ) والسنّة ، كما عليه العامة .
وإلى ذلك تشير جملة من الأخبار لا بأس بإيراد جملة منها في المقام - وإن طال به زمام الكلام - ليندفع به الطعن عن العلماء الأعلام ، كما ارتكبه جملة من متحذلقي الأخباريين وملؤوا به مصنفاتهم الممزوج فيها الغث بالسمين . ففي كتاب ( الاحتجاج ) عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال : « إياكم وأصحاب الرأي ؛ فإنهم أعداء السنن ، تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها ، وأعيتهم السنن أن يعوها » .



[1] في « ح » بعدها : في الشريعة .
[2] انظر : المحاسن 2 : 296 / 1976 ، الكافي 3 : 1 / 3 ، باب طهور الماء ، و 3 : 54 / 4 ، باب المني والمذي يصيبان الثوب والجسد ، و 5 : 313 / 40 ، باب نوادر كتاب المعيشة ، و 6 : 339 / 2 ، باب الجبن ، الفقيه 1 : 6 / 1 ، تهذيب الأحكام 1 : 215 / 619 ، و 1 : 252 / 728 ، و 1 : 418 / 1322 ، و 2 : 361 / 1495 ، وسائل الشيعة 1 : 134 ، أبواب الماء المطلق ، ب 1 ، ح 5 ، و 1 : 142 - 143 ، أبواب الماء المطلق ، ب 4 ، و 3 : 424 ، أبواب النجاسات ، ب 16 ، ح 4 ، و 3 : 521 ، أبواب النجاسات ، ب 74 ، ح 1 ، و 25 : 119 ، أبواب الأطعمة المباحة ب 61 ، ح 5 .

323

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست