responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 322


نعم ، لو كان ما أخذه المجتهد من الأحكام إنّما استند فيه إلى دليل خارج عن ( الكتاب ) والسنّة ، فلا ريب في توجه الطعن عليه .
إذا عرفت ذلك ، فنقول : الظاهر - واللَّه سبحانه وأولياؤه عليهم السّلام أعلم - أن المراد بمعلومية الحكم من الدليلين المذكورين ، الذي يكون ما عداه داخلا في الشبهات :
ما هو أعم من أن يكون بالمعنى الذي ذكره المجتهدون في معنى العلم ، فإنه مما يحصل في كثير من الأحكام ، كما لا يخفى على من تدبرها من ذوي الأفهام أو المعنى الآخر الذي ذكره الأخباريون فإنه أكثر [ من ] كثير في الأخبار ، أو يكون باعتبار معلومية الدليل عنهم عليهم السّلام وإن كان حصول الحكم [1] بطريق الظن الغالب .
ولعل هذا أظهر ؛ وذلك فإنه حيث جعل الشارع ( الكتاب ) والسنّة مناطا للأحكام ، ومرجعا في الحلال والحرام على الوجه المتقدم ذكره آنفا . فكل ما أخذ منهما واستند فيه إليهما ، فهو معلوم ومتيقن عنه ، حيث إنه مأخوذ من دليليه اللذين امر بالأخذ منهما والتمسك بهما .
والظن حينئذ ليس هو مناط العمل ، بل العلم بأنا مأمورون بالعمل بهما ، والأخذ بما فيهما ، وقيام الاحتمال الضعيف في مقابلة الظن الغالب لا يقدح فيه ولا ينافيه . وما اشتهر من أنه إذا قام الاحتمال بطل الاستدلال ، فكلام شعري وإلزام جدلي ؛ إذ لو تم ذلك ، لانسدّ باب الاستدلال ؛ إذ لا قول إلَّا وللقائل فيه مجال ، ولا دليل إلَّا وهو قابل للاحتمال ، ولقام العذر لمنكري النبوات فيما يقابلون به أدلة المسلمين من الاحتمالات ، وكذا منكري التوحيد وجميع أصحاب المقالات .
وأمّا حمل العلم في هذا المقام على الحكم الجازم المطابق للواقع ، فهو بعيد



[1] في « ح » بعدها : منه .

322

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست