responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 243


المنقول من كتاب علي بن جعفر ، لا من حيث الكراهة . ولتحقيق المسألة محل آخر يطلب منه .
الثالث : ما رواه الشيخ - طاب ثراه - عن رفاعة بن موسى النخاس ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل ، فقال : « سئل عن ذلك أبي عليه السّلام فقال : أحلتها آية وحرمتها أخرى ، وأنا ناه عنها [1] نفسي وولدي . فقال الرجل : أنا أرجو أن أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك [2] » .
والظاهر أن الآية المحلَّلة آية الملك ، والمحرمة هي قوله تعالى * ( وأُولاتُ الأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) * [3] .
والعجب من عدم وقوف ذينك الشيخين قدّس سرّهما على ذلك وعدم اطلاعهما على ما هنالك ، سيما شيخنا المحدث الصالح الشيخ عبد اللَّه بن صالح ، فإنه في التوغل والاطلاع على الأخبار بمرتبة عليّة المنار ، ولكن كما قيل في المثل الدائر : كم ترك الأول للآخر ! ) .
هذا ، وأما حديث الجمع بين الفاطميتين [4] ، فلم أقف بعد التتبع لكتب [5] جملة من متقدمي الأصحاب ومتأخّريهم على كلام لهم في هذه المسألة بعينها ، والبحث فيها إنّما حدث بين جملة من متأخري المتأخرين . فقول شيخنا المحدث الصالح في الجواب عن المسألة المذكورة : ( ذهب أصحابنا إلى جواز الجمع بينهما ) ، لا أعرف له وجها إلَّا أن يراد : باعتبار عدم تصريحهم بالمنع والتحريم في عدهم محرمات النكاح .



[1] في « ح » : أنهاه .
[2] تهذيب الأحكام 8 : 176 / 616 .
[3] الطلاق : 4 .
[4] تهذيب الأحكام 2 : 463 / 1855 ، وسائل الشيعة 20 : 503 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ب 40 ، ح 1 .
[5] في « ح » : للكتب .

243

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست