responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 244


وتحقيق الحال في هذا المجال أن يقال : لا ريب أن إطلاق الآيات القرآنية كقوله سبحانه * ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ ) * [1] ، وقوله تعالى * ( وأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) * [2] ، ونحو ذلك مما يدل على الجواز ، وكذا إطلاق الأخبار .
والخبر المذكور باصطلاح متأخّري أصحابنا المجتهدين ضعيف من وجوه .
أحدها : باشتماله على [ سندي بن ربيع ] [3] وهو مجهول الحال لم ينصّ أحد من علماء الرجال على توثيقه ولا مدحه [4] .
وثانيها : بضعف [5] طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال ، لاشتماله على علي بن محمد بن الزبير ، وأحمد بن عبدون .
وثالثها : بأنه مرسل .
ورابعها : بأنه مضمر .
وحينئذ ، فلا يقوم حجة في تخصيص عمومات ( الكتاب ) والسنّة ، على أن لفظ « لا يحل » [6] وإن كان ظاهره التحريم إلَّا إنه قد ورد بمعنى الكراهة ، كما ورد عنه صلَّى اللَّه عليه وآله ، من قوله : « لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تدع عانتها فوق عشرين يوما » [7] ، وحينئذ فيكون الخبر ضعيفا سندا ودلالة ؛ فلا يقوم حجة .



[1] النساء : 3 .
[2] النساء : 24 .
[3] من المصدر ، وفي النسختين : الربيع بن سندي ، انظر الهامش التالي ، والسند المارفي الصفحة الثانية من هذه الدرة .
[4] انظر : رجال النجاشي : 187 / 496 ، رجال الطوسي : 378 / 8 ، فهرست كتب الشيعة وأصولهم : 229 / 343 .
[5] ليست في « ح » .
[6] الوارد في حديث تهذيب الأحكام 7 : 463 / 1855 .
[7] الكافي 8 : 506 / 11 ، باب النورة ، وسائل الشيعة 2 : 139 ، أبواب آداب الحمّام ، ب 86 ، ح 1 ، وفيهما : ذلك منها ، بدل : عانتها ؛ إذ تقدم ذكر العانة في أوّل الحديث عند ذكر حكم الرجل في ذلك .

244

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست