نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 242
اللَّه عليهم - في هذه المسألة دلت على الثاني ، كصحيحة بريد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال في رجل تحته أمة فطلقها تطليقتين ، ثم اشتراها بعد ، قال : « لا يصلح له أن ينكحها ، حتّى تزوج زوجا غيره ، وحتّى تدخل في مثل ما خرجت عنه » [1] . ومثلها غيرها [2] . ومما يدل على الأول رواية أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ، ثم اشتراها بعد . قال : « يحل له فرجها من أجل شرائها ، والحر والعبد في هذه المنزلة سواء » [3] . وأجاب الشيخ رحمه اللَّه [4] عن هذا الخبر بوجوه لا تخلو من بعد ، وبعض المحققين من متأخري المتأخرين [5] ، جمع بين الأخبار ، بحمل الأخبار الأولى على الكراهة ، وحمل هذا الخبر على الرخصة ؛ استنادا إلى صحيحة عبد اللَّه بن سنان المتقدمة . وظني بعده . ولا يحضرني الآن الوقوف على مذهب العامة في المسألة ، إلَّا إن الذي يقرب عندي هو المشهور من التوقف على المحلل ؛ إذ الظاهر أن الإجمال الذي في صحيحة عبد اللَّه بن سنان المذكورة ، إنما خرج مخرج التقية ، واقتصار علي عليه السّلام على نهي نفسه وولده إنّما كان لذلك ، كما صرح به خبر معمّر المتقدم . وكذا الخبر
[1] الكافي 6 : 173 - 174 / ح 4 ، باب الرجل تكون عنده الأمة فيطلقها ويشتريها ، تهذيب الأحكام 8 : 85 / 290 ، الاستبصار 3 : 310 / 1103 ، وسائل الشيعة 22 : 164 ، أبواب أقسام الطلاق ، ب 26 ، ح 6 . [2] تهذيب الأحكام 8 : 84 / 285 ، الاستبصار 3 : 309 / 1098 ، وسائل الشيعة 22 : 164 ، أبواب أقسام الطلاق ، ب 26 ، ح 3 . [3] تهذيب الأحكام 8 : 85 / 291 ، وسائل الشيعة 22 : 164 ، أبواب أقسام الطلاق ، ب 26 ، ح 4 . [4] تهذيب الأحكام 8 : 85 / ذيل الحديث : 291 . [5] الوافي 23 : 1088 ، انظر الحدائق الناضرة 25 : 345 .
242
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 242