نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 241
لك » [1] ، فإنه حمل الجمع فيها على الجمع في الملك ؛ جمعا بينها ، وبين ما دل على تحريم الجمع في الوطء ، كصحيحة عبد اللَّه بن سنان المتقدمة ، وموثقة معاوية [2] ابن عمار . وحمل قوله : « لا أحبه » على الكراهة ، والأظهر حمل صحيحة علي بن يقطين على التقية ، وأن المراد بالجمع فيها هو الجمع في الوطء ، ويكون وجه الجمع بينها وبين تلك الأخبار بالحمل على التقية ؛ لأن ذلك مذهب العامة كما عرفت . وبالجملة ، فكراهة الجمع في الملك غير ثابت ، وإثباته بهذا الحديث غير ظاهر ؛ لما عرفت . الثاني : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد اللَّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل كان تحته أمة فطلقها على السنّة ، فبانت منه ، ثم اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره ؟ قال : « أليس قد قضى علي عليه السّلام في هذا : أحلتها آية وحرمتها آية ؟ وأنا أنهى عنها نفسي وولدي » [3] . فالظاهر أن المراد بالآية المحللة هي آية الملك المتقدمة ، والآية المحرمة هي قوله تعالى * ( حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه ) * [4] ؛ لأن ظاهر الحديث أنه طلقها ثنتين للسنّة ، فحرمت عليه بدون المحلل ، فلو اشتراها ، هل يزول ذلك الحكم ويجوز له وطؤها ، أو يتوقف على المحلل ؟ وأكثر الأخبار الواردة عن أئمة الهدى - صلوات
[1] تهذيب الأحكام 7 : 288 - 289 / 1214 ، الاستبصار 3 : 172 / 627 ، وسائل الشيعة 20 : 483 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ب 29 ، ح 4 . [2] انظر : تهذيب الأحكام 7 : 288 / 1213 ، الاستبصار 3 : 172 / 626 ، وسائل الشيعة 20 : 482 - 483 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوه ، ب 29 ، ح 2 . [3] تهذيب الأحكام 8 : 83 - 84 / 284 ، الاستبصار 3 : 309 / 1097 ، وسائل الشيعة 22 : 163 ، أبواب أقسام الطلاق ، ب 26 ، ح 1 . [4] البقرة : 230 .
241
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 241