responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 238


يشتهر عند الشيعة لموضع التقية ) [1] .
وبالجملة ، فصريح الحديث يعطي أن شيئا من الفروج منهي عنه ، وإنّما لم ينة عنه ؛ لعدم المكنة ، ولم نعرف أن شيئا من الفروج منهيّ عنه ولم يشتهر بين الناس غير هذا الحكم ، فيكون فيه تأييد لما قبله ) [2] انتهى كلامه زيد إكرامه .
ولا يخفى عليك ما في حمل هذين الشيخين لما تقدم من الخبرين على الجمع بين الفاطميتين من البعد والتمحّل الظاهر في البين ، فإن منطوق الخبرين المذكورين لذلك [3] الحكم : « أحلته آية وحرمته آية » ، ولم نعرف أن في ( القرآن ) العزيز آية تدل على تحريم الجمع بين الفاطميتين ، لا إجمالا ولا تفصيلا . وتكلف إرادة التحريم من آية * ( إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الله ورَسُولَه ) * بمعونة الحديثين المذكورين - أعني حديث البلوغ والمشقة - وحديث ( أن إيذاءها عليها السّلام إيذاء له صلَّى اللَّه عليه وآله ) لا يخفى ما فيه على ذي مسكة . على أن المعنى المراد من الخبرين المذكورين ممّا قد صرّحت به الأخبار ، وأوضحته الآثار عنهم عليهم السّلام . والذي وقفت عليه من الأخبار في ذلك ثلاثة :
أحدها : ما رواه الشيخ - عطر اللَّه مرقده - في ( التهذيب ) عن البزوفري عن حميد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « قال محمد بن علي عليه السّلام في أختين مملوكتين يكونان عند الرجل جميعا ، قال : قال علي عليه السّلام : أحلتها آية وحرمتها آية ، وأنا أنهى عنهما [4] نفسي وولدي » [5] .



[1] منية الممارسين : 550 .
[2] المصدر نفسه .
[3] في « ح » : ان ذلك .
[4] من المصدر ، وفي النسختين : عنها .
[5] تهذيب الأحكام 7 : 289 / 1215 ، وسائل الشيعة 20 : 483 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ب 29 ، ح 3 .

238

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست