responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 239


والشيخ قدّس سرّه بعد أن نقل هذا الحديث في المنافي حمل الآية المحللة على آية الملك [1] ، والآية المحرّمة على آية الوطء [2] ، قال : ( ولا تنافي بين الآيتين ، ولا بين القولين ، وحمل نهي نفسه عليه السّلام وولده ، إما على التحريم وأراد به : الوطء ، أو على الكراهة وأراد به : الجمع في الملك ) [3] ؛ لأنه صرح قبل هذا الحديث بكراهة الجمع في الملك [4] ، ثم قال : ( ويمكن أن يكون قوله عليه السّلام : « أحلتها آية » أي عموم آية ، وظاهرها يقتضي ذلك ، وكذلك قوله : « وحرمتها آية » أخرى ، أي عموم الآية يقتضي ذلك ، إلَّا إنه إذا تقابل العمومان على هذا الوجه ينبغي أن يخصّ أحدهما بالآخر . ثم بين بقوله : « أنا أنهي نفسي وولدي » ما يقتضي تخصيص إحدى الآيتين وتبقية الأخرى على عمومها .
وقد روي هذا الوجه ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، روى ذلك علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن يحيى بن بسام ) [5] ، وساق الرواية المتقدمة إلى آخرها .
أقول : لا يخفى أن الوجه الثاني هو الأقرب ؛ لأن ظاهر الحديث أن مورد الحلّ والحرمة أمر واحد ، وليس إلَّا الوطء خاصة ؛ إلَّا إن إحدى [6] الآيتين في الملك والأخرى في الوطء . على أن ما ادّعاه قدّس سرّه من كراهية الجمع في الملك غير ثابت ؛ لما سنشير إليه إن شاء اللَّه تعالى . وحينئذ ، فالآية المحللة فيما قلناه هي قوله تعالى * ( والَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ . إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ) * [7]



[1] الآية : 5 - 6 من سورة ( المؤمنون ) .
[2] الآية : 23 من سورة النساء .
[3] تهذيب الأحكام 7 : 289 / ذيل الحديث : 1215 .
[4] تهذيب الأحكام 7 : 289 / ذيل الحديث : 1214 .
[5] تهذيب الأحكام 7 : 463 / 1856 ، الاستبصار 3 : 173 / 629 ، وسائل الشيعة 20 : 397 ، أبواب ما يحرم بالرضا ، ب 8 ، ح 8 .
[6] في « ح » : لأن أحدا ، بدل : إلَّا إن إحدى .
[7] المؤمنون : 5 - 6 .

239

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست