responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 237


أعرف من واحد [1] منهم خلافا ، إلَّا من شيخنا العلَّامة المحدث الشيخ محمد بن الحسن بن علي الحر العاملي فإنه ذهب إلى التحريم [2] . وكان [3] شيخنا علامة الزمان يتوقف في هذه المسألة ويأمر بالاحتياط فيها ، حتى إني سمعت من ثقة من أصحابنا أنه أمره بطلاق واحدة من نسائه ؛ لأنه كان تحته فاطميتان . ونقل عنه أنه يرى التحريم ، إلَّا إني لم أعرف منه غير التوقف ) [4] .
ثم استدل للشيخ محمد بن الحسن الحر بمرسلة ابن أبي عمير المتقدمة ، وقال :
( وجه الاحتجاج من وجهين :
الأول : أن نفي التعليل صريح في المنع ؛ ولأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم .
الثاني : التعليل بكونه يبلغ فاطمة عليها السّلام فيشق عليها ، ولا ريب أن الأمر الذي يشق عليها يؤذيها ، وإيذاؤها محرم ؛ لقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني » [5] .
ولقوله تعالى * ( إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الله ورَسُولَه لَعَنَهُمُ الله فِي الدُّنْيا والآخِرَةِ ) * [6] .
فيكون المؤدي إلى إيذائها محرّما ، فيكون الجمع بين الفاطميتين محرما بنص ( الكتاب ) والسنّة ) .
ثم أورد موثقة معمر بن يحيى بن بسام المتقدمة وقال : ( إن إيراد الشيخ هذا الحديث - يعني الموثقة المذكورة - بعد هذا الحديث المذكور سابقا بلا فصل - يعني مرسلة ابن أبي عمير - كأنه فهم أنه في حكمه ، ولعل الجمع بين الفاطميتين كان عند الأئمَّة عليهم السّلام محرما ، ولم ينهوا عنه شيعتهم إلَّا نادرا فلم



[1] في « ح » والمصدر : أحد .
[2] انظر بداية الهداية : 124 .
[3] في « ح » بعدها : من .
[4] منية الممارسين : 548 .
[5] ينابيع المودّة 2 : 322 / 931 .
[6] الأحزاب : 57 .

237

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست