responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 236


ينبغي أن يعمل بهما ؟ قال : « قد بيّن [1] لهم ؛ إذ نهى نفسه وولده » . فقلنا : ما منعه أن يبيّن للناس ؟ قال : « خشي ألَّا يطاع ، فلو أن أمير المؤمنين عليه السّلام ثبتت قدماه أقام كتاب اللَّه كله والحق كله » [2] .
قال الشيخ ناصر بن محمد الجارودي - نسبة إلى الجارودية إحدى قرى الخط - في كتاب ألفه لترتيب أحاديث علي بن جعفر ، ونظمها في أبواب متّسقة وربما تكلم في بعض المواضع منه - بعد أن نقل حديث علي بن جعفر المذكور ، وأردفه بحديث ( التهذيب ) أيضا - ما صورته : ( أقول : لعلّ المراد [3] من هذين الحديثين الجمع بين اثنتين من ولد فاطمة عليها السّلام في النكاح ، يدلّ على ذلك ما رواه الشيخ في ( التهذيب ) عن علي بن الحسن عن السندي بن الربيع [4] عن محمّد بن أبي عمير عن رجل من أصحابنا قال : سمعته عليه السّلام يقول : « لا يحل لأحد أن يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة ؛ إن ذلك يبلغها ، فيشق عليها » . قلت : يبلغها ؟ قال : « إي واللَّه » [5] انتهى .
والظاهر أن الشيخ المذكور تبع في هذا الحمل الشيخ المحدث الصالح الشيخ عبد اللَّه بن صالح البحراني قدّس سرّهما ، فإنه كان خصيصا به ، فإن الشيخ عبد اللَّه المزبور قدّس سرّه [6] في كتاب ( منية الممارسين في أجوبة الشيخ ياسين ) حمل الخبرين المذكورين على ذلك حيث قال - بعد سؤال السائل عن الجمع بين فاطميتين :
( هل يجوز أم لا ؟ ) - ما صورته : ( ذهب أصحابنا إلى جواز الجمع بينهما ، ولم



[1] في « ح » : تبيّن .
[2] تهذيب الأحكام 7 : 463 / 1856 ، وسائل الشيعة 20 : 397 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، ب 8 ، ح 8 .
[3] في « ح » : نقل المرادي ، بدل : لعل المراد .
[4] في « ح » : الرفيع ، وفي المصدر : سندي بن ربيع .
[5] تهذيب الأحكام 7 : 463 / 1855 ، وسائل الشيعة 20 : 503 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ب 40 ، ح 1 .
[6] في « ح » : المرقوم .

236

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست