responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 220


مجال للمنازعة في استمرار الحكم فيها ، وشموله إلى ظهور الرافع [1] .
وثانيا : أن القدر المقطوع به - كما نبّه عليه بعض المحققين [2] من عدم نقض اليقين إلَّا بمثله [3] ، فلا ينقضه الشك حسب ما تضمنته تلك الأخبار - هو أن المراد بالشك هو الشك المتعلق بحصول الناقض وعدمه ، بمعنى أنه بعد تحقق النقض لذلك الناقض وثبوته له ، شك في حصوله وعدم حصوله ، كالنوم مثلا ، فإنه ناقض قطعا ، لكن متى شك المتطهر في حصوله وعدم حصوله [4] ، فإنه لا ينقض يقين الطهارة بهذا الشك ؛ لا أن [5] المراد بالشك ، ما هو أعم من ذلك ، ومن الشك في ثبوت النقض للناقض مع تحقق حصوله ، كالشك في نقض الخارج من غير الموضع الطبيعي وعدم نقضه مثلا ، والشك في أن وجدان الماء بعد الدخول في الصلاة هل هو ناقض أم لا .
إذا انتقش ذلك على لوح خاطرك وثبت في مكنون ضمائرك ، فاعلم أنه قد ذكر بعض فضلاء متأخري المتأخرين [6] أن للعمل بالاستصحاب شروطا منها ألَّا



[1] أقول : ومن هذا القبيل ما لو طلَّق زوجته الرجعيّة ، ثمّ تزوّجت بعد العدّة بزوج آخر وحملت منه ولم ينقطع بعد لبنها ، والحكم بأن اللبن للزوج الأوّل بالاستصحاب - كما نقل عن ( الشرائع ) وغيره - يتوقّف على ملاحظة ما دلّ على أن لبن المرأة من الذي حملت منه : هل [ يشمل ] [ = في الأصل : يتمثل . ] هذه الصورة ، أم لا ؟ فعلى الأوّل لا يصح الاستصحاب ؛ لأنه إما أن يتعين الحكم بالثاني ، أو يصير من قبيل تعادل الأمارتين فيحتاج إلى الترجيح . وعلى الثاني يصح . منه رحمه اللَّه ، ( هامش « ح » ) .
[2] انظر الوافية في أصول الفقه : 208 .
[3] في « ح » : بيقين مثله .
[4] كالنوم مثلا في حصوله وعدم حصوله ، من « ح » .
[5] في « ح » : لان .
[6] انظر الوافية في أصول الفقه : 208 - 212 .

220

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست