responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 219


الشارع بالبناء على يقين الطهارة متعلق بجميع الأوقات والحالات إلى أن يحصل يقين الرافع ، بخلاف حكمه بصحّة التيمّم ، والدخول به في الصلاة ؛ فإنه مقصور على حال عدم الماء .
والظاهر أن منشأ الشبهة عنده حمل العلم واليقين المستصحب على ما هو في الواقع ونفس الأمر ، بمعنى أنه إذا تطهّر من الحدث ، أو غسل ثوبه من النجاسة ، فقد حصلت الطهارة من الحدث والخبث يقينا ، فيستصحب هذا اليقين إلى يقين وجود الرافع . وهو غفلة ظاهرة ؛ فإن اليقين في هذه المواضع وأشباهها ، إنما هو عبارة عن عدم العلم بالرافع ، وهو أعم من أن يكون مع العلم بعدمه أم لا ، لا عن العلم بعدمه ؛ إذ الشارع لم ينط [1] الأحكام بالواقع ، لتعذره . فالظاهر - مثلا - ليس إلَّا عبارة عما لم يعلم بملاقاة النجاسة له ، لا ما علم عدم الملاقاة له ؛ والحلال ليس إلَّا ما لم يعلم تحريمه ، لا ما علم عدم تحريمه ؛ والنجس ليس إلَّا ما علم ملاقاة النجاسة له ، لا ما لاقته النجاسة مطلقا .
وحينئذ ، فإذا كان اليقين إنما هو عبارة عن عدم العلم بالرافع ، فهو ثابت لما تعلق به في جميع الأحوال والأزمان إلى أن يحصل العلم بوجود الرافع . هذا فيما وقع فيه النهي عن نقض اليقين إلَّا بيقين مثله من تلك الأخبار التي سردها ، وأما في جملة منها ، فالأحكام مقصورة على مواردها ، وقوله : ( فإن الحكم في خصوص هذه المواضع ) - إلى آخره - ممنوع .
وبالجملة ، فإن الاستصحاب المتنازع فيه إنما هو عبارة عن إجراء الدليل بعد ثبوته في موضع إلى موضع آخر عار عن الدليل . وهذه الأخبار التي نقلها مما لا



[1] في « ح » : ينظر .

219

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست