نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 218
يعلم الرافع [1] والبناء على الاستصحاب في بقاء الليل والنهار وعدم جواز قسمة تركة الغائب قبل مضيّ زمان يظن فيه عدم بقائه ، وعدم تزويج زوجاته ، وجواز عتق الآبق من الكفارة ، إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة - [ بأن ] [2] الحكم في خصوص هذه المواضع بالبناء على الحالة السابقة ليس لخصوص [3] هذه المواضع ، بل لأن اليقين لا يرفعه إلَّا يقين مثله ) [4] انتهى . وفيه : أولا : أنك قد عرفت غير مرة من كلام القوم دعوى واحتجاجا وجوابا أن الحالتين مختلفتان ، وأن الدليل إنّما دل على الحالة الأولى خاصة . غاية الأمر أنه لم يتجدد له رافع في الحالة الثانية . وقد عرفت أنه لا يكفي في ثبوته عدم الرافع ؛ إذ الرافع فرع وجوده . والدليل في هذه الأخبار ، قد دل على ( العمل على اليقين مستمرّا إلى حصول يقين الرافع ) ، مثلا يقين الطهارة ، يجب البناء عليه والحكم به إلى أن يحصل يقين الحدث . والفرق بين الموضعين أن متعلق اليقين في موضع الاستصحاب إنّما هو الحالة الأولى ، فإن يقين صحة التيمم في مثالهم مقصور على حال عدم الماء . وأمّا في مدلول تلك الأخبار فجيمع الحالات إلى ظهور يقين الرافع [5] . وقوله : ( إنه إذا علم وجود شيء فإنه يحكم به ، حتى يعلم زواله ) ليس على إطلاقه كما توهمه - طاب ثراه - فإن علم وجود ذلك الشيء الذي [6] هو عبارة عن الحكم يناط بما تعلق به من الأمر والدليل ؛ فإن كان دائما إلى غاية تحقق دوامه [ كان ] كذلك ، وإن كان مخصوصا بوقت أو حالة كان كذلك أيضا . فأمر
[1] في « ح » : الواقع . [2] في النسختين : فان . [3] في « ح » : بخصوص . [4] الوافية في أصول الفقه : 207 - 208 . [5] في « ح » : الواقع . [6] سقط في « ح » .
218
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 218