responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 217


وإلغاء موضع الشبهة . وأنت خبير بأنه على هذا [1] التوجيه يصير هذا الاستصحاب هنا من قبيل القسم الثالث من الأقسام المتقدمة .
وقال بعض فضلاء متأخري المتأخّرين - بعد البحث في المسألة ، وبيان أن الاستصحاب المختلف فيه لا يكون إلَّا في الأحكام الوضعية ، أعني : الأسباب والشرائط والموانع للأحكام الخمسة من حيث إنها كذلك - ما لفظه : ( والحق - مع قطع النظر عن الروايات - عدم حجية الاستصحاب ؛ لأن العلم بوجود السبب أو الشرط أو المانع في وقت لا يقتضي العلم ، بل ولا الظن بوجوده في غير ذلك الوقت ، فالذي يقتضيه النظر بدون ملاحظة الروايات ، أنه إذا علم تحقّق العلامة الوضعية تعلق الحكم بالمكلف ، وإذا زال ذلك العلم بعلم وشك [2] ، بل وظن أيضا ، يتوقف على الحكم الثابت أولا . إلَّا إن الظاهر من الأخبار أنه إذا علم وجود شيء فإنه يحكم به حتى يعلم زواله ) [3] .
ثم أورد جملة من الأخبار الدالة على عدم انتقاض اليقين إلَّا بيقين مثله ، وأنه لا ينتقض بمجرد الشك في الناقض ، بل ولا ظنه ، وأورد أخبارا اخر مقصورة على موارد مخصوصة ، وقال بعد ذلك : ( لا يقال : هذه الأخبار الأخيرة إنّما تدل على حجية الاستصحاب في مواضع مخصوصة ، فلا تدل على حجيته على الإطلاق .
لأنا نقول : الحال على ما ذكرت من أن ورودها في موارد مخصوصة ، إلَّا إن العقل يحكم من بعض الأخبار الدالة على حجيته مطلقا ، ومن حكم الشارع في موارد مخصوصة كثيرة - كحكمه باستصحاب الملك وجواز الشهادة به ، حتى



[1] ليست في « ح » .
[2] في « ح » والمصدر : بطروء شك ، بدل : بعلم وشك .
[3] الوافية في أصول الفقه : 203 .

217

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست