نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 216
على عدمه يرجح العمل بمقتضى البراءة الأصلية . نعم ، ما ذكره يتم في القسم الثالث من أقسام الاستصحاب ؛ لدلالة الدليل على الحكم مطلقا ، فعند عروض شبهة الرافع يمكن التمسّك بإطلاق الدليل والعمل عليه ، وإن كان ظاهرا كما ذكره . ثم إنه قدّس سرّه ذكر أن من جملة المواضع التي عرضت فيها شبهة الرافع ما ظهرت فيه دلالة على زوال الحكم الأول ، ومنها ما لم يظهر دلالة على ذلك ؛ فيجب الفحص ، ومع العجز عن العلم بالحكم الواقعي يجري على الحكم الظاهري . وعد من الأول المتيمم لفقد الماء . قال : ( فإنه قد ظهرت دلالة على زوال جواز الصلاة بتيمّمه إذا وجد الماء بعد التيمم . وهذه الحالة موجودة قبل الشروع في الصلاة ، ولم يعلم أن الشروع في الصلاة [1] هل هو رافع لهذه الحالة أم لا ؟ فيجب التفتيش حينئذ ، ومع العجز عن العلم بما هو واقع الحكم ما مر ) انتهى . وتوضيح مراده أن مقتضى العمل بالاستصحاب في مثال المتيمّم ، هو عدم صحة الصلاة لا صحتها كما هو المشهور ؛ وذلك لأن الدليل كما دل على صحة التيمم مع فقد الماء وصحة الصلاة به ، فقد دل أيضا على انتقاض التيمم بوجود الماء . وهو مطلق غير مقيد بوقت مخصوص ولا حالة مخصوصة ، وهو رافع للحكم الأول ومقيد له ، والداخل في الصلاة بتيمّمه لو وجد الماء في الأثناء ، فقد علم بمقتضى إطلاق الدليل على انتقاض التيمم بوجود الماء انتقاض تيممه هنا ، ولم يعلم أن التلبس بالصلاة هل هو رافع ومقيّد لذلك الإطلاق أم لا ؟ فمقتضى الاستصحاب العمل على إطلاق ذلك الدليل ، وهو يقتضي الانتقاض