responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 207


يقال : العارض [1] لا يصلح أن يكون رافعا له ، وأنه لا ينعدم إلَّا بمؤثر ؛ إذ الغرض أنه لا دليل على ذلك الحكم في الحالة الثانية ، فلا حكم فيها [2] حتى ينازع في رفعه وانعدامه ؟
والاحتياج إلى الرافع أو المؤثر إنّما يتم لو اقتضاه الدليل على الدوام ، وأمّا إذا اقتضاه في الحالة الأولى وسكت عن الثانية ، فيكفي في انتفائه فيها عدم الدلالة عليه وإن لم يقم على انتفائه فيها دليل . وظنّ بقاء الحكم ممنوع ، ضرورة أن الممكن إنّما يبقى بحسب ما يقتضيه السبب الموجب له .
وبهذا يظهر الجواب أيضا عما استدل به بعض المحققين على الحجية أيضا من أنه قد تقرّر في الأصول أن البقاء لا يحتاج إلى دليل في نفسه ؛ إذ الأصل أن ما ثبت دام إلى وجود قاطع ، وذلك معنى الاستصحاب . وقد أجيب عنه أيضا أن ما ثبت جاز أن يدوم وألَّا يدوم ، فلابد لدوامه [3] من دليل سوى دليل [4] الثبوت .
وأمّا الجواب عن الثالث ، فبأنه قياس مع الفارق ، فإن تلك الأشياء المعدودة من قبيل القسم الثالث أو الثاني ، وأن الأخبار الدالة على تلك المسائل المعدودة ، قد دلت على ثبوت تلك الحالات مستمرة إلى وجود الرافع لها ، كقولهم عليهم السّلام : « كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر » [5] ، و « كل شيء فيه حلال وحرام ، فهو لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه فتدعه » [6] ، و « إياك أن تحدث وضوءا [7] حتى تستيقن أنك



[1] في « ح » : العارض .
[2] في « ح » بعدها : حينئذ .
[3] في « ح » : من دوامه .
[4] ليست في « ح » .
[5] تهذيب الأحكام 1 : 285 / 832 ، وسائل الشيعة 3 : 467 ، أبواب النجاسات ب 37 ، ح 4 ، وفيهما : كل شيء نظيف .
[6] الكافي 5 : 313 / 40 ، باب النوادر ، وسائل الشيعة 17 : 89 ، أبواب ما يكتسب به ، ب 4 ، ح 4 ، وفيهما : هو لك حلال .
[7] في المصدر بعدها : أبدا .

207

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست