نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 206
احتج السيد المرتضى رضى اللَّه عنه على عدم جواز العمل به بأن في استصحاب الحال جمعا بين حالتين مختلفتين في حكم من غير دلالة . فإنا إذا كنا أثبتنا الحكم في الحالة الأولى بدليل فالواجب أن ننظر إن [1] كان الدليل . إنّما هو للحالة الأولى فقط ، والثانية عارية عن [2] الدليل ، فلا يجوز إثبات الحكم لها من غير دليل . وجرت هذه الحالة مع الخلو من الدليل مجرى الأولى لو [3] خلت من دلالة ، فإذا لم يجز إثبات الحكم للأولى إلَّا بدليل ، فكذلك الثانية . ثم أورد سؤالا حاصله أن ثبوت الحكم في الحالة الأولى يقتضي استمراره إلَّا لمانع ؛ إذ لو لم يجب ذلك لم يعلم استمرار الأحكام في موضع ، وحدوث الحوادث لا يمنع من ذلك . وأجاب بما ملخّصه : أنه لابدّ من اعتبار الدليل الدالّ على ثبوت الحكم في الحالة الأولى وكيفية إثباته ، وهل ثبت ذلك في حالة واحدة على سبيل الاستمرار ؟ وهل تعلق بشرط مراعى أو لم يعلق ؟ قال : ( وقد علمنا أن الحكم الثابت [4] في الحالة الأولى وإنّما ثبت بشرط فقد الماء ، فالماء في الحالة الثانية موجود ، واتّفقت الأمة على ثبوته في الأولى ، واختلفت في الثانية ، فالحالتان مختلفتان ) إلى آخر كلامه [5] ، منحه اللَّه تعالى جزيل إكرامه . ومنه يعلم وجه الجواب عن الوجهين الأوّلين من أدلَّة القائلين بالحجية ، وتوضيحه أن الدليل الدال على الحكم في الحالة الأولى إذا كانت دلالته مقصورة على تلك الحالة على وجه لا عموم فيه بحيث يتناول ما عداها ، فكيف يصح أن
[1] في « ح » : فإن . [2] في « ح » : من . [3] في « ح » : ولو . [4] في « ح » : ثابت . [5] الذريعة إلى أصول الشريعة 2 : 829 - 831 .
206
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 206