نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 208
أحدثت » [1] ، و : « لا تنقض اليقين بالشك وإنّما تنقضه بيقين آخر » [2] . ونحو ذلك . وكلها - كما ترى - صريحة الدلالة في دوام تلك الحال إلى أن يحصل ما يزيلها . وهذا بمعزل عن معنى الاستصحاب الذي يجعلونه دليلا برأسه وقسيما للأخبار إذ هو كما عرفت أن يثبت [3] حكم في وقت ، ثم يأتي وقت آخر ، ولا يقوم دليل على انتفاء ذلك الحكم فيه ؛ فيحكم ببقائه على ما كان . والحكم في هذه الأخبار قد ثبت مستمرّا إلى تلك الغايات المذكورة فيها . وأيضا فالنافون له يقولون : إنه لا يكفي في العمل به في الحالة الثانية عدم دليل انتفائه ؛ لأن دليل انتفائه فرع ثبوته ، بل لابد من دليل الثبوت . قال المحقق الحلي [4] - عطر اللَّه مرقده - على ما نقله عنه في كتاب ( المعالم ) [5] : ( والذي نختاره نحن أن ننظر في الدليل المقتضي لذلك الحكم ؛ فإن كان يقتضيه مطلقا وجب القضاء باستمرار الحكم كعقد النكاح مثلا فإنه يوجب حل الوطء مطلقا . فإذا وقع الخلاف في الألفاظ التي يقع بها الطلاق ، وكقوله : أنت خليّة أو بريّة ، فإن المستدل على أن الطلاق لا يقع بهما لو قال : حل الوطء ثابت ، قبل النطق بهذه ، فيجب أن يكون ثابتا بعدها لكان استدلاله صحيحا ؛ لأن المقتضي للتحليل - وهو العقد - اقتضاه مطلقا ، ولا يعلم أن الألفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء ، فيكون الحكم ثابتا ؛ عملا بالمقتضي . لا يقال : المقتضي هو العقد ، ولم يثبت أنه باق ، فلم يثبت الحكم .
[1] الكافي 3 : 33 / 1 ، باب الشك في الوضوء ، وسائل الشيعة 1 : 247 ، أبواب نواقض الوضوء ، ب 1 ، ح 7 . [2] تهذيب الأحكام 1 : 8 / 11 ، وسائل الشيعة 1 : 245 ، أبواب نواقض الوضوء ، ب 1 ، ح 1 ، باختلاف فيهما . [3] في « ح » : ثبت . [4] معارج الأصول : 209 - 110 . [5] معالم الأصول : 323 - 324 .
208
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 208