responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 182


ما لم يرد فيه نصّ وحلَّيّة قول بغير علم ، بل ولاظن ؛ لأنّ الإباحة الأصليّة - كما عرفت - قد ارتفعت بورود [1] الشريعة وتضمنها وقوع الأحكام على جميع الجزئيات وإن لم تصل إلينا . والإباحة الشرعية موقوفة كغيرها من الأحكام على الدليل .
أجاب بعض فضلاء متأخري المتأخرين بتخصيص التثليث في الأحكام ، واختصاص الشبهة بما تعارضت فيه الأخبار ، قال [2] : ( فأما ما لم يرد فيه نصّ ، فليس من الشبهة في شيء ، ثم إنه على تقدير شمول تلك الأخبار له ، وتسليم كونه شبهة يخرج بالأخبار الدالة على أن « كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي » .
ونحوه مما تقدم ) انتهى .
والجواب أنّ الحديث المنقول في [3] ( الفقيه ) [4] في خطبة أمير المؤمنين عليه السّلام صريح في أنّ ما لم يرد فيه نص من [5] بعض أفراد الشبهة المشار إليها [6] في تلك الأخبار ، حيث دل على أن الشارع : « سكت عن أشياء ، ولم يسكت عنها نسيانا فلا تتكلفوها » . ومن المعلوم أن ليس السكوت عنها إلَّا باعتبار عدم النصّ عليها أمرا أو نهيا ، ثم عقب ذلك بقوله : « حلال بين » إلى آخره .
وأما مقبولة عمر بن حنظلة التي هي منشأ الشبهة عنده [7] فيما ذكره [ فهي ] وإن دلّ صدرها باعتبار السؤال عمّا تعارضت فيه الأخبار على ذلك . إلَّا إن قوله عليه السّلام : « وإنما الأمور ثلاثة » - إلى آخره - ممّا يدلّ على العموم ، فهو بمنزلة الضابط الكلَّي والقاعدة المطَّردة ، كما دل على ذلك غيرها من الأخبار . على أن



[1] في « ح » : فورود .
[2] من « ح » .
[3] من « م » : وفي « ح » و « ق » : عن .
[4] الفقيه 4 : 53 / 193 .
[5] في « ح » : عن .
[6] في « ح » : إليه .
[7] في « ح » : عندهم .

182

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست