responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 181


في الشبهات ، ويسيرون في الشهوات ، المعروف فيهم ما عرفوا ، والمنكر عندهم ما أنكروا ، [ مفزعهم ] [1] في المعضلات إلى أنفسهم ، وتعويلهم في المبهمات على آرائهم ، كأن كل امرئ منهم إمام نفسه ، قد أخذ منها فيما يرى بعرى وثيقات وأسباب محكمات ؟ » [2] .
وعنه عليه السّلام : « من ترك [ قول ] : ( لا أدري ) أصيبت [3] مقاتله » [4] .
وروى البرقي في ( المحاسن ) بإسناده عن محمد بن الطيار قال : قال لي أبو جعفر عليه السّلام : « تخاصم الناس ؟ » . قلت : نعم . قال : « ولا يسألونك عن شيء إلَّا قلت فيه شيئا ؟ » . قلت : نعم . قال : « فأين باب الرد إلينا ؟ » [5] .
أقول : هذه جملة من الأخبار الواردة في هذا المضمار ، ووجه الاستدلال بها أنّ شطرا منها قد دلّ على تثليث الأحكام . ولا ريب أن ما لم يرد فيه نص ليس من الحلال البيّن ، ولا من الحرام البين ، فيتعيّن أن يكون من الثالث . ولو كان العمل بالبراءة الأصلية ثابتا في الشرع لما كان لهذا الفرد وجود في الأحكام ، كما لا يخفى على ذوي الأفهام .
وشطرا [6] منها قد دلّ على أنّ بعض الأحكام مما يجب الردّ فيه إليهم عليهم السّلام ، والتوقف [7] في حكمه ، وهذا مدافع لمقتضى [8] العمل بالبراءة الأصلية كما لا يخفى .
وشطرا منها قد دل على النهي عن القول بغير علم . ولا شك أن القول بإباحة



[1] من المصدر ، وفي النسختين : مفرّهم .
[2] نهج البلاغة : 143 - 144 / الخطبة : 88 ، باختلاف يسير .
[3] في « ح » : أصبت .
[4] نهج البلاغة : 668 / الحكمة : 85 .
[5] المحاسن 1 : 337 - 338 / 689 ، وفيه : فأين باب الرد إذن .
[6] أي وأن شطرا منها ، وكذا ما بعدها .
[7] من « ح » ، وفي « ق » : والوقف .
[8] في « ح » : مقتضى .

181

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست