نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 139
الشرّاح ل ( الزبدة ) . فالظاهر حينئذ هو [1] القول بعدم الاشتراط ، كما عليه أصحابنا ، رضوان اللَّه عليهم . إذا عرفت ذلك ، ففروع المسألة في الأحكام الشرعية كثيرة منها الحكم بكراهة الوضوء بماء أسخن بالشمس وإن زالت السخونة . وبذلك صرح شيخنا الشهيد في ( الذكرى ) [2] ، والشهيد الثاني في ( الروض [3] ) [4] تمسّكا بعدم اشتراط بقاء مأخذ الاشتقاق في صدق المشتق . واعترض [5] عليه ، بأن تفريع بقاء الكراهة بعد البرد على هذا [6] الأصل ليس في محلَّه ، فإن عدم اشتراط بقاء المعنى في المشتقّ إنّما هو إذا لم يكن زواله بطريان وصف وجودي يناقضه ، والضدّ الوجودي حاصل لطريان [7] البرودة عليه ، وهي وصف وجودي يضادّ الأول ، فلا يبقى الإطلاق الحقيقي قبل ورود ذلك الوصف بحاله فتنتفي الكراهة حينئذ ، فكيف يفرّع عليه ؟ وأجاب المحقق الشيخ حسن قدّس سرّه في كتاب ( المعالم ) : ب ( أن الاشتقاق هنا [8] من التسخين لا من السخونة ) [9] . ومراده رحمه اللَّه : أن الطارئ هنا وإن كان وصفا وجوديا لكنه لا يضادّ الوصف القائم به . نعم ، لو كان القائم به السخونة كان الوصف الطارئ - وهو البرودة - مضادّا له ، كما لا يخفى .
[1] من « ح » ، وفي « ق » : من . [2] ذكرى الشيعة : 8 . [3] في « ح » : روض الجنان . [4] روض الجنان : 161 . [5] في « ح » : ويعترض . [6] من « ح » . [7] في « ح » : الطريان . [8] في « ح » : هذا . [9] معالم الدين وملاذ المجتهدين / قسم الفقه 1 : 398 .
139
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 139