responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 139


الشرّاح ل ( الزبدة ) . فالظاهر حينئذ هو [1] القول بعدم الاشتراط ، كما عليه أصحابنا ، رضوان اللَّه عليهم .
إذا عرفت ذلك ، ففروع المسألة في الأحكام الشرعية كثيرة منها الحكم بكراهة الوضوء بماء أسخن بالشمس وإن زالت السخونة . وبذلك صرح شيخنا الشهيد في ( الذكرى ) [2] ، والشهيد الثاني في ( الروض [3] ) [4] تمسّكا بعدم اشتراط بقاء مأخذ الاشتقاق في صدق المشتق .
واعترض [5] عليه ، بأن تفريع بقاء الكراهة بعد البرد على هذا [6] الأصل ليس في محلَّه ، فإن عدم اشتراط بقاء المعنى في المشتقّ إنّما هو إذا لم يكن زواله بطريان وصف وجودي يناقضه ، والضدّ الوجودي حاصل لطريان [7] البرودة عليه ، وهي وصف وجودي يضادّ الأول ، فلا يبقى الإطلاق الحقيقي قبل ورود ذلك الوصف بحاله فتنتفي الكراهة حينئذ ، فكيف يفرّع عليه ؟
وأجاب المحقق الشيخ حسن قدّس سرّه في كتاب ( المعالم ) : ب ( أن الاشتقاق هنا [8] من التسخين لا من السخونة ) [9] .
ومراده رحمه اللَّه : أن الطارئ هنا وإن كان وصفا وجوديا لكنه لا يضادّ الوصف القائم به .
نعم ، لو كان القائم به السخونة كان الوصف الطارئ - وهو البرودة - مضادّا له ، كما لا يخفى .



[1] من « ح » ، وفي « ق » : من .
[2] ذكرى الشيعة : 8 .
[3] في « ح » : روض الجنان .
[4] روض الجنان : 161 .
[5] في « ح » : ويعترض .
[6] من « ح » .
[7] في « ح » : الطريان .
[8] في « ح » : هذا .
[9] معالم الدين وملاذ المجتهدين / قسم الفقه 1 : 398 .

139

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست