responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 138


الأمثلة خارجا عن محلّ البحث ؛ لما عرفت من أن البارد ونحوه مما هو في سياقه من الأمثلة - مع عدم طريان الضدّ - لا خلاف في كونه يشترط في صدقه حقيقة وجود المبدأ مع طريانه ، فهو بناء على ما ذكروه مجاز . وكذا نحو العالم ، والمؤمن [1] والكافر ، والأبيض والأسود ، فإنه غير مقصود بها الحدوث كما عرفت .
وربما كان كلامه هذا بناء على عدم تسليم تخصيص محلّ النزاع بما ذكر ؛ إذ من البعيد عدم إطلاقه عليه .
ويؤيد ما نقلناه عن شيخنا البهائي رحمه اللَّه من إنكار نسبة شيخنا الشهيد الثاني [2] القول بتخصيص محلّ النزاع بعدم طريان الضدّ الوجودي إلى ( المحصول ) ، وأنه غير موجود فيه ، بل ادّعى أيضا أنه لم يوجد في كلام علماء الأصول ؛ ولهذا صدره في عبارته في ( الزبدة ) عند نقله له بلفظ ( قيل ) [3] . لكن قد عرفت أن شيخنا العلَّامة أبا الحسن قدّس سرّه قد نقله عن التبريزي في ( تنقيح المحصول ) .
وبالجملة فإنه إن جعل موضع [4] النزاع في المسألة هو مطلق المشتقّات ، فالحقّ التوقف ؛ لتصادم الأدلَّة من الطرفين ، وقيام التأويل في أدلَّة الجانبين ، وإن كان للقول [5] بالاشتراط نوع رجحان على ما عداه ، وإن خص بما ذكر من المشتقّات المراد بها الحدوث ، مع عدم طريان الضد الوجودي ، وهو ظاهر شيخنا البهائي في حواشي ( الزبدة ) [6] ، وإن كان عبارة المتن تدّل بظاهرها على عموم محل النزاع ، إلَّا إنه حيث نقل في الحواشي التخصيص الأوّل عن التفتازاني ، والثاني عن ( المحصول ) ، ولم يردّه ، فظاهره القول به ، وهو الذي فهمه منه بعض



[1] في « ق » : بعدها : والعالم .
[2] تمهيد القواعد : 84 / القاعدة : 19 .
[3] زبدة الأصول : 27 .
[4] نسخة بدل : محل . ( هامش « ح » ) .
[5] في « ح » : القول .
[6] حواشي الزبدة : 10 .

138

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست