نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 140
وأورد على هذا الجواب : ( إن القائم بالماء هو التسخّن المطاوع للتسخين ، وأمّا التسخين فهو قائم بالمسخّن - على البناء للفاعل - فإذا كان الوصف القائم بالماء - وهو التسخن - فقد طرأ عليه الوصف المناقض له ، أعني : التبرّد ) . وقيل عليه : سلمنا أن القائم بالماء هو التسخن المطاوع للتسخين كما ذكره ، لكن ليست الكراهة منوطة بالتسخين ، حيث إن وحدة الفاعل من جملة شروط التناقض عند الشيخ ومتابعيه [1] ، بل به من فعل مباشر . والحكم عندهم مرفوض [2] فيه ، والوصف الوجودي الذي يناقضه إنما هو التبريد لا التبرّد ؛ لأن وحدة الفاعل من جملة شروط التناقض وإن لم يرد به التناقض المنطقي . ولو كان الحكم منوطا بالتسخن عند الجميع ، كان الإيراد بحسب الظاهر متّجها ، لكنه يستلزم الحرج في كلّ ماء آنية حصل له سخونة بغير قصد ولم يبرد ) انتهى . أقول : تخصيص الكراهة بالقصد لم ينقل عن أحد من أصحابنا ، سوى الشيخ في ( الخلاف ) [3] والذي صرح به جملة من المتأخرين [4] ومتأخريهم [5] ، هو مجرّد حصول التسخّن ولو [6] من قبل نفسه . فما ذكره المورد ليس في محله ، ولزوم الحرج ممنوع . على أن المقام مقام كراهة وتنزيه ، بل صرّح جملة منهم بأنه لو لم يجد غيره فلا كراهة [7] . وتحقيق ذلك في كتب الفروع . وبذلك يظهر لك عدم صحة تفريع المسألة المذكورة على هذا الأصل .
[1] في « ح » : وتابعيه . [2] في « ح » : معروض . [3] الخلاف 1 : 54 / المسألة : 4 . [4] شرائع الإسلام 1 : 7 ، نهاية الإحكام 1 : 226 ، إصباح الشيعة ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) 2 : 425 . [5] مسالك الأفهام 1 : 22 ، مدارك الأحكام 1 : 117 ، كشف اللثام 1 : 302 . [6] من « ح » . [7] معالم الدين وملاذ المجتهدين / قسم الفقه 1 : 398 ، مدارك الأحكام 1 : 117 .
140
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 140