responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 127


وقبضه للمال من مال الميت . ومع [1] وجود المقتضي يجب تحقّق الحكم ، ومن انتفاء الاحتمالات بالإيصاء والبناء على الظاهر من بقاء الحقّ ) [2] .
والمختار سقوط اليمين بالإيصاء بالدين ، واحتمال الإبراء ضعيف ؛ لأنه لو وقع لكان متقرّبا به غالبا ، فيبعد من المسلم المتقرّب إلى اللَّه تعالى بالإبراء من الدين ، ثم يدّعيه بعد ذلك [3] . أمّا المدين من الغائب فلا يحتمل منه الإبراء بمال غيره ، ولا الدفع إليه قبل حلول الأجل ؛ عملا بالظاهر ، وإن أمكن الدفع إليه بالحلول قبل الوفاة ، أو أخذه من مال الميّت بعد الوفاة توجّهت اليمين عليه ، فإن نكل وجب عليه الغرم ؛ لتقصيره ، واللَّه تعالى أعلم بحقائق الأمور [4] ) انتهى كلامه زيد إكرامه ، وبه انتهى ما وجدته من خطَّ الوالد ، نوّر اللَّه تعالى مرقده .
أقول : وهو كما ترى مؤيّد لما قلناه من ثبوت اليمين على المدّعي على الميت وإن كان وليّا أو وكيلا ، إذا كان الدفع قد [5] وقع من جهته للعلَّة المذكورة في النص ، إلَّا إن النظر يتوجّه إلى مواضع من هذا الكلام :
أحدها : إيجابه اليمين باحتمال الاستيفاء من مال الميت بعد موته ، وإن كان قد سبقه إلى هذا جمع من الأصحاب منهم شيخنا الشهيد الثاني [6] وغيره ، فجعلوا احتمال القبض من مال الميت بعد موته ، بل احتمال إبراء صاحب الحقّ كما ذكره هنا أيضا موجبا لليمين مع البيّنة .



[1] في « ح » : على ، وفي نسخة بدل منها : من .
[2] انظر إيضاح الفوائد 4 : 434 ، وفيه : وجوب اليمين ، بدل : سقوط اليمين .
[3] في « ح » هامش هو بنصه ما سيجيء في آخر هذه الدرة ، وذلك من قوله : على الميّت لا دعوى الوصيّة ، واللَّه العالم .
[4] في « ح » : الأحكام .
[5] ليست في « ح » .
[6] مسالك الأفهام 13 : 462 - 463 .

127

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست