responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 126


ولم أر من أوضح هذه المسألة حق إيضاحها . نعم ، وجدت بخطَّ والدي - نوّر اللَّه تعالى مضجعه - ما هذه عبارته : ( وجدت في ظهر بعض الكتب القديمة مسألة تتعلَّق بالدعوى على الميّت ، وبعدها جواب مكتوب في آخره أنه منقول من خطَّ شيخنا نصير الملَّة والدين الشيخ حسين بن مفلح [1] - دام ظله - وصورته : مسألة :
لو دين شخص مال غائب إمّا حسبة أو بوكالة ، فمات المديون ، فطالب المدين ورثة المديون بمال الغائب وأقام بينة ، فهل للورثة طلب اليمين من الوكيل ، أو من الغائب ، أو تسقط اليمين ؟
أقول : الذي يظهر لي في هذه المسألة أنه إن كان الدين حالَّا من أصله أو مؤجّلا ، وقد حلّ قبل الموت ولم يوص به الميت ، فللورثة طلب يمين البقاء من الوكيل ؛ لاحتمال الدفع إليه ، وإن لم يحل إلَّا بالموت ، ولم تمض مدّة يمكن فيها الاستيفاء من مال الميّت ، لم يكن لهم تحليفه ؛ عملا بالظاهر من أن الدين المؤجّل لم تجر العادة بدفعه قبل الأجل إلَّا نادرا ؛ أو لم تمض مدّة بعد الموت يمكن فيها الاستيفاء من ماله . وليس على الغائب يمين ؛ لعدم علمه بذلك ، وعدم تصور الدفع إليه ؛ فتسقط اليمين ؛ لعدم توجّه محلها ، وإنما محلَّها إذا كان صاحب الدين هو المدّعي لنفسه سواء كان الدين حالَّا من أصله أو حلّ بالموت لاحتمال الدفع إليه ، أو إبرائه منه ، مع عدم وصيّته به .
ومعهما ( ففي سقوط اليمين إشكال ينشأ من عموم النص على وجوب ضم اليمين مع البيّنة [2] هنا ، ولقيام الاحتمال المقتضي لليمين ، وهو احتمال إبرائه



[1] في « ح » : مصلح .
[2] الكافي 7 : 415 - 416 / 1 ، باب من ادّعى على ميت ، وسائل الشيعة 27 : 236 ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، ب 28 ، ح 1 .

126

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست