نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 125
الثالث ؛ لخروجه عن مورد النصوص الدالة على أن البينة على من ادّعى ، واليمين على من أنكر [1] ؛ فتعين الأول . وكذا لو ادّعى أحد هؤلاء مالا من ذلك المال الَّذي بيده لغيره وأقام شاهدا ، فإما أن يحلف معه ، أو ترجع اليمين على من هو قائم مقامه ، أو تسقط . لا سبيل إلى الثاني ؛ لما ذكرنا أولا ، ولا إلى الثالث ؛ لاستلزامه إمّا ذهاب المال أو ثبوت الحق بشاهد واحد خاصّة ؛ فيتعين [2] الأوّل . وبالجملة ، فالمراد من إطلاق عبائرهم في هذا المقام هو أنه إذا كانت اليمين الشرعية على شخص فلا يتولَّاها عنه غيره وكيلا كان أو وليّا ، أمّا إذا كانت اليمين على ذلك الوكيل مثلا لغير ما ذكرنا ، فإنه يحلف وإن كان عين المال لغيره . على أن ما ذكرنا من الاحتمال الأوّل في كلامه قدّس سرّه - وهو ما إذا كان دعوى الولي تتعلق بمال انتقل إلى الطفل من مورثه في ذمّة ذلك الميت بغير واسطة - لا يخلو أيضا من مناقشة ؛ فإنه من المحتمل أيضا أن يكون الحكم [3] في هذه الصورة أنه بعد إقامة الوليّ البيّنة يحلف أيضا على بقاء الحقّ وعدم قبضه له ؛ لاحتمال أن يكون الميّت المدّعى عليه قد وفّاه قبل موته . اللهم إلَّا أن يكون انتقال المال إلى الطفل من مورّثه إنما وقع بعد موت من عليه الحق ، فلا يقوم احتمال الدفع إلى الوليّ حينئذ . نعم ، يبقى احتمال الدفع إلى مورّث الطفل ، وهو خارج عن مورد النص ؛ لأن مورده احتمال الدفع إلى المدّعي الطالب لذلك الحقّ ووجوب القسم عليه لدفع ذلك الاحتمال . فالظاهر في مثل هذه الصورة ثبوت الحقّ بمجرّد البيّنة .
[1] انظر وسائل الشيعة 27 : 233 - 236 ، كتاب القضاء ، ب 3 . [2] في « ح » : فتعيّن . [3] في « ح » : للحكم .
125
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 125