responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 124


وأمّا الثاني من دليليه ، ففيه أن عبائر جملة من الأصحاب وإن كانت مجملة في هذا الباب ، ومنه منشأ الشكّ والارتياب ، إلَّا إن المراد منها عند التأمّل والتحقيق بالفكر الصائب الدقيق أنّ من كان عليه يمين شرعا فلا يتولَّاها عنه غيره ؛ ولذا تراهم يمثّلون بمن وكل غيره على استيفاء ماله من غائب فأقام البينة ، فإنه لا يحلف معها بناء على ما هو المشهور عندهم من وجوب اليمين ، مع البينة في الدعوى على الغائب ، ويعللونه بأن اليمين لا تقبل النيابة ، وذلك فإنّ حق اليمين بناء على وجوبها في المسألة إنّما هو على الموكل . وكذا لو ادّعى وليّ الطفل ميراثا للطفل عند شخص وأقام شاهدا فإنه لا يحلف معه لكون اليمين ليست عليه ولا تقبل النيابة ، بل توقف الدعوى إلى أن يبلغ الطفل ، فيحلف [1] مع شاهده .
أمّا لو كان دعوى الوكيل أو الولي في شيء من الأموال [2] التي في يديهما للموكَّل والمولَّى عليه يتصرّفان فيها بالقبض والدفع ، فلا ريب في تعلَّق اليمين بهما في كلّ موضع تلزم فيه اليمين من إنكار أو نكول على القول به ، أو مع الشاهد ، أو مع الشاهدين في الدعوى على ميت ، أو نحو ذلك ؛ لأدلَّة اليمين في [ هذه ] [3] المواضع الشاملة لما نحن فيه ، ودخولهم فيما قرّره الأصحاب من الأحكام على المدّعي والمنكر ، وصدق تعريف المدّعي والمنكر في كلام الأصحاب عليهم .
وحينئذ ، فلو باع أحد هؤلاء مالا [4] لمن هو قائم مقامه ، فادّعى عليه المشتري دفع الثمن ولم يكن ثمّة بينة ، فإنه إمّا أن يقال : تعلق اليمين به ، أو رجوعها لمن هو قائم مقامه ، أو سقوطها . لا سبيل إلى الثاني ؛ لعدم علمه بالكلَّيّة ، ولا إلى



[1] في « ح » فيستحلف
[2] في « ح » : الأمور .
[3] في النسختين : هذا .
[4] من « ح » ، وفي « ق » : ما .

124

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست