نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 123
بقوله عليه السّلام : « لأنا لا ندري » إلى آخره مؤكدا بقوله : « فمن ثم » ، إلى آخره - جارية فيما نحن فيه . والعمل بالعلَّة المنصوصة الَّتي جعلت مناطا للحكم ومدارا له في جميع أفرادها ممّا لا ريب فيه ؛ فإنه ليس القصد من العلَّة المذكورة إلَّا ذلك ، فيتعدّى الحكم إلى سائر أفرادها ، ويصير دلالتها عليه كدلالة [1] العام على أفراده بخلاف ما إذا كان القصد من العلَّة المذكورة [2] أمرا آخر مثل بيان وجه المصلحة في الفعل ، أو بيان الداعي إلى الفعل ، أو التقريب إلى الأفهام القاصرة بالنكت الظاهرة ، كسائر العلل المذكورة في الأخبار . على أن لقائل أن يقول : إن ظاهر الرواية لا يأبى الحمل على ما نحن فيه ؛ فإن الحق المدّعى أعم من أن يكون عبارة عن ذات الدين مثلا أو حق التصرف بالقبض والدفع ، فإن الوليّ له حق التصرف بذلك ، فعليه أن يحلف أن فلان مات ، وأن حقي - أي حق دفعي له - باق ، ليسقط بذلك دعوى القبض عليه ، واحتمال دفع الميت إليه ؛ فإن الغرض من اليمين - كما صرّح به النصّ والعلَّة فيها - هو ذلك ، بل الظاهر أن هذا هو الأقرب ، كما سيظهر لك إن شاء اللَّه تعالى . وأمّا الفتوى ، فالموجود في عبائر الأصحاب [3] - رضوان اللَّه عليهم - : ( لا يستحلف المدّعي مع البيّنة ، إلَّا أن تكون الدعوى على ميّت ) بهذا اللفظ وما قاربه ، وشموله لما نحن فيه ظاهر لا سترة عليه . وحينئذ ، فلو [4] كان بيد شخص مال يعمل فيه وكالة أو مضاربة أو ولاية عن طفل ونحوه ، واتّفق صيرورته كلَّا أو بعضا في ذمّة ميّت فإن ذلك الذي كان بيده المال يحلف بعد إقامة البيّنة على بقاء حقّه في ذمّة ذلك الميت وإن كان عين المال لآخر .
[1] في « ح » : لدلالة . [2] ليست في « ح » . [3] انظر مثلا زهر الرياض : 579 . [4] في « ح » : فإن .
123
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 123