نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 122
وعندي في هذا الكلام على إطلاقه نظر ، وذلك فإنه إن كان دعوى الوليّ تعلَّق بمال انتقل إلى الطفل من مورّثه في ذمّة ذلك الميت مثلا ، فأراد الوليّ قبضه من تركة ذلك الميت المدّعى عليه بعد إقامة البينة ، فكلامه قدّس سرّه لا يخلو من وجه ، وإن كانت الدعوى تتعلَّق بمال للطفل قد أدانه [1] الوليّ على الميت ، فهو محلّ نظر ، وما ذكر من الدليل ممنوع : أمّا الأول منهما ، ففيه أنّ ما ذكره - من أن اليمين على خلاف الأصل ، فيقتصر فيها على مورد النصّ والفتوى - مسلم ، لكن خروج هذا الفرد عن مورد النصّ والفتوى محلّ المنع ؛ فإن النصّ الوارد في هذه المسألة ، هو رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ، وفيها : « وإن كان المطلوب بالحقّ قد مات ، فأقيمت عليه البّينة فعلى المدّعي اليمين باللَّه الذي لا إله إلَّا هو لقد مات فلان ، وأنّ حقي [2] لعليه ؛ فإن حلف وإلَّا فلا حقّ له ؛ لأنا لا ندري لعله قد أوفاه [3] ببيّنة لا نعلم موضعها ، أو بغير [4] بينة قبل الموت ، فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة ، فإن ادّعى ولا بينة له فلا حق له ؛ لأنّ المدعى عليه ليس بحي ، ولو كان حيّا لالزم اليمين أو الحق أو يردّ اليمين عليه ، فمن ثم لم يثبت له [5] عليه حق » [6] . وظاهر هذه الكلام وإن أشعر في بادئ الرأي بكون المدّعي هو صاحب الحق ، لكن العلَّة المنصوصة في الخبر - و [ هي ] [7] احتمال الوفاة قبل الموت المشار إليه
[1] في « ح » : الطفل قد أدائه . [2] في المصدر : « حقه » . [3] في « ح » : وفاه . [4] في المصدر : « وغيره » . [5] ليست في الوسائل . [6] الكافي 7 : 415 - 416 / 1 ، باب من ادّعى على ميت ، وسائل الشيعة 27 : 236 ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، ب 28 ، 1 . [7] في النسختين : وهو .
122
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 122