responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 260


بمثل الترافع إليهم والأخذ بحكمهم الذي هو منصب الرسالة وبيت الإيالة ، وإلى ذلك يشير قوله عليه السّلام : « لأنه أخذه بحكم الطاغوت » .
وحينئذ ، فالعلة جارية في كلا الفردين من عين أو دين ، قال المحقق المحدث الشارح المازندراني رحمه اللَّه في ( شرح أصول الكافي ) - بعد قوله عليه السّلام : « وإن كان حقا ثابتا له » - : ( يفيد بظاهره عدم الفرق بين الدين والعين ، وقد يفرق بينهما بأن المأخوذ عوض الدين مال للمدّعى عليه انتقل إلى المدعي بحكم الطاغوت ، فلا يجوز له أخذه ، ولا التصرف فيه بخلاف العين ، فإنها مال المدعي وحق له وإن لزم عليه أخذها بحكم الطاغوت ، لكن يجوز له التصرف [1] فيها ) .
ثم قال - بعد قوله : « أنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر اللَّه أن يكفر به » - ما صورته : هذا التعليل أيضا يفيد عدم الفرق بينهما ) [2] انتهى .
وهو مؤيد لما قلناه ، ومؤكد لما فهمناه .
الفائدة الثالثة : في أن المستفاد من الإضافة في الحديث هو العموم ظاهر الإضافة في قوله عليه السّلام : « روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا » هو العموم ، فيقتضي أن النائب عنهم عليهم السّلام يجب أن يكون مطلعا على جميع أخبارهم ، عارفا بجميع أحكامهم ، إلَّا إنه لما كان ذلك مما يتعذّر غالبا ، فالظاهر أن المراد بما يتيسر ، بحسب الإمكان أو القدر الوافر منهما ، أو ما يتعلق بتلك الواقعة ، ويؤيده ما تقدم في رواية أبي خديجة الأولى ، وقوله فيها : « يعلم شيئا من قضايانا » .
قال الفاضل الخراساني قدّس سرّه في كتاب ( الكفاية ) : ( وظن بعض المتأخرين أنه



[1] فيه بخلاف العين يجوز له التصرّف ، من « ح » ، والمصدر .
[2] شرح أصول الكافي 2 : 409 ، 410 .

260

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست