responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 187


( 7 ) درة نجفية فيمن نذر أن ينفق جميع ماله ثم توفّي قبل الوفاء به مسألة سأل عنها بعض الإخوان من سكنة بهبهان ، وكان قد اتّفق وقوعها في ذلك الزمان ، وهذه صورة ما كتبه : ( رجل نذر إن وفّق للحج أن يتصدّق بجميع ما يملكه على الفقراء في النجف الأشرف ، على مشرفه السلام . فوفق للحج ، ومات بعده ، وانعقد النذر ، وكانت عليه ديون ، فما حكم الديون ؟ فهل تخرج من أصل التركة ، وما بقي يصرف في وجه النذر ، أو أن التركة وما خلفه ينتقل إلى الفقراء المنذور لهم ، لتعلق النذر به ، ويبقى الدين في ذمة الميت الناذر إلى يوم القيامة ؟ فإن بعض علمائنا يقولون : إن المال ينتقل إلى الفقراء ، والدين يبقى في ذمة الميت ! فما كلام الأصحاب في ذلك ؟ وما اعتقادكم ؟ وما الدليل على ذلك ؟
فتفضلوا بإيجاز رد الجواب وإرساله بيد من يقدم عاجلا ؛ لأن الواقعة في الدين [1] ونحن في غاية الاحتياج ، وهل فرق بين الدين والخمس ورد المظالم ) انتهى .
فكتبت له ما صورته :
الجواب - ومنه سبحانه إفاضة الصواب - أنه من المقرّر في كلام جمهور أصحابنا - رضوان اللَّه عليهم - وعليه دلَّت أخبارنا ، أنه لا ينعقد من النذر إلَّا ما



[1] في « ح » : البين .

187

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست